responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 410

التصرف، فيملك الإقرار.

و قال في الجواهر، في شرح هذه العبارة، بعد قوله على المشهور: «نقلا ان لم يكن تحصيلا» لما عرفت من انه من ملك شيئا ملك الإقرار به لكن في التذكرة استشكله‌ [1].

و قال السبزواري في الكفاية: انه لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها فالمشهور انه ينفذ فيما في يده و استشكله العلامة في التذكرة و الأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة طرفا إذ دل الاذن في التجارة على الاذن فيما يتعلق به تضمنا أو التزاما قال بعض الأصحاب لو قلنا انه مطلقا أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حكم له به و هو حسن‌ [2].

و قال الشهيد الثاني في نفس هذه المسألة:

انه انما قبل إقرار المأذون في التجارة لأن تصرفه نافذ فيما اذن له فيه منها، فينفذ إقراره بما يتعلق بها، لان «من ملك شيئا ملك الإقرار به» و لأنه لولاه لزم الإضرار و انصراف الناس عن ملاينة العبيد، فيختل نظام التجارة، و في التذكرة استشكل هذا القول و عذره واضح لعموم الهجر على المملوك‌ [3].

3- منها ما ذكروه في باب الإقرار بالوصية انه لو أقر بماله ان يفعله كالوصية صح.

قال في الجواهر في كتاب الإقرار (على ما صرح به غير واحد «لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به» التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم انه لا خلاف فيها عندهم).


[1] الجواهر ج 35 كتاب الإقرار ص 110.

[2] كفاية الأحكام ص 231.

[3] المسالك ج 2 ص 174.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست