responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 370

ثانيهما: ان العقد تابع للقصد بمعنى ان العقد يحتاج الى موجب و قابل، و عوض و معوض، و بعد حصول هذه الأركان لكل عقد اثر خاص» (انتهى).

و لكن الظاهر ان المراد من هذه القاعدة معنى ثالث، و حاصله انه بعد الفراغ عن لزوم القصد في العقود بما ذكر في محله من الدليل، ان ما يتحقق في الخارج من حيث نوع العقد و كمه، و كيفه، و شرائطه، و غير ذلك من خصوصياته، تابع للقصد فلو قصد النكاح وقع نكاحا، و لو قصد العارية وقعت عارية، و لو قصد هبة كانت هبة، كما انه لو قصد على امرأة معينة بصداق معين و أجل و شروط و غير ذلك كل هذه الأمور تابعة لقصد الموجب و القابل، فهذا هو المراد بتبعية العقود للقصود و اما مسألة اعتبار القصد في مقابل الهازل و الغالط و غيرهما فهو أمر آخر.

و بعبارة أخرى حاجة العقد في تحققه الى القصد أمر و تبعيته في أصوله و فروعه للقصد أمر آخر، كما يعرف بمراجعة كلام الأصحاب عند الاستدلال بهذه القاعدة و تنبه له صاحب العناوين و غيره أيضا في سائر كلماتهم في المقام.

و من هنا يعلم انه لا يتفاوت فيه بين البيع و النكاح و العقود اللازمة و الجائزة، بل الإيقاعات أيضا كذلك، فلو طلّق امرأة خاصة أو وقف شيئا (بناء على كون الوقف من الإيقاعات) كان تابعا لقصد الموقع من جهة خصوصياتها.

بل الظاهر ان هذه القاعدة لها مفهوم و منطوق فكل ما قصده يقع، و كل ما لم يقصده فهو غير واقع، و من هنا اشتهر بينهم في موارد الحكم بإبطال عقد لم يتحقق مضمونه، بل تحقق غيره بدعوى الخصم، «ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، فهذه القضية صحيحة من الجانبين، فمقتضى القاعدة ان ما يقصده المتعاقدان يقع في الخارج كما ان مقتضى القاعدة انه لا يقع ما لم يقصداه فلو ادعى مدع خلافهما كان محجوجا بالقاعدة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست