responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 358

حينه، و يرجع الثمن الى ملك المشتري، كما قد تشعر به رواية عقبة، و به صرح في المبسوط و ما تأخر عنه مما تعرض له فيه، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد و قبل التلف فهو للمشتري- الى ان قال- و حينئذ فيقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما و يكون التلف كاشفا عنه‌ [1].

و قال في «التذكرة»: إذا انفسخ العقد كان المبيع تالفا على ملك البائع فلو كان عبدا كان مئونة تجهيزه عليه، و به قال الشافعي، و هل يقدر انه ينتقل الملك اليه قبيل التلف، أو يبطل العقد من أصله؟ فيه احتمالان، و أصح وجهي الشافعية الأول‌ [2].

و قد عرفت ان كون الفسخ من أصله أو من حينه لا ربط له بما نحن بصدده، و المقصود هنا انه يقع الفسخ على كل حال قبل التلف آنا ما، اما من أصله أو من حينه فينتقل المال إلى البائع فيكون التلف في ملكه، و هل يترتب عليه سائر آثار الملك مثل ما ذكره العلامة في عبارته السابقة عن التذكرة من كون مئونة تجهيز العبد التالف على مالكه أو يكون ثمرة انتقال المال إلى البائع كون تلفه من ماله لا غير، فيه وجهان و القدر المتيقن الثاني و ظاهر إطلاق الحديث الأول فتأمل.

الى غير ذلك مما ورد في كلماتهم في هذا المجال، و نختم هذا البحث بما ذكره الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: «المراد انه ينفسخ العقد بتلفه من حينه و يرجع الثمن الى ملك المشتري، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد و قبل التلف فهو للمشتري، و ليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة، و ان كان الحكم بكونه من مال البائع يوهم ذلك، و انما عبروا بذلك تبعا للنص، و المراد منه ما ذكرناه و حينئذ يقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما، فيكون التلف كاشفا عنه» [3].


[1] مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

[2] التذكرة ج 1 ص 474.

[3] المسالك ج 1 ص 181.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست