و لكن في
الواقع لها شقوق أخر تنقسم هذه الأقسام إليها ربما تبلغ ستة أنحاء.
فإن الملكية
الشخصية قد تكون على نحو المشاع، و هو اشتراك جماعة في ملك على سهام متساوية، أو
مختلفة، و لهذا النوع من الملكية أحكام خاصة مذكورة في أبواب البيع، و الإجارة، و
الشركة، و المضاربة، و المزارعة، و غيرها. أضف الى ذلك الوقف الخاص، فإنه أيضا قسم
آخر من الملكية المشتركة، و لكن ليس كالمشاع و له أيضا أحكام خاصة مذكورة في أبواب
الوقف.
و هنا نوع
آخر من الملكية في الموقوفات العامة كالمساجد و القناطر الموقوفة و الخانات و
شبهها، فعلى القول بأنها من قبيل فك الملك، و انها خارجة عن ملك كل احد حتى
المسلمين جميعا فهي خارجة عن المقسم في هذا البحث.
و لكن ذكرنا
في محله ان هذا القول و ان اشتهر في ألسنة المعاصرين و لكنها لا تساعده الأدلة
فإنه لا شك انه إذا خربت بعض ابنية المسجد و بقي منها أخشاب و أبواب و أحجار، لا
تنفع في تعميره و تجديد بنائه، و ليس هنا مسجد آخر يستفاد منها فيه، انه يجوز
بيعها و صرف ثمنها في تعميره و تجديد بنائه، و لو كان من قبيل فك الملك لم يصح هذا
فإنه لا بيع إلا في ملك.
و الفرق بين
ارض المسجد و بناؤها بعيد عن الصواب لعدم الدليل عليه.
فلا مناص عن
قبول كونه ملكا اما لجميع المسلمين، و لكن لا كالأراضي المفتوح عنوة، فإن لها
أحكاما خاصة لا ترتبط الا بها.
أو يقال ان
المساجد و أشباهها ملك تشريعي للّه و ان كان هو مالك الملوك و له ملك السموات و
الأرض، لكنها مالكية تكوينية ناشئة عن خلقها و تدبيرها و فقرها اليه تعالى، فله جل
شأنه ملك تشريعي و ان كان هو مالك تشريعا أيضا لجميع الاملاك لكنها ملك طولي فوق
ملك العباد.