responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 299

و فيه أيضا- مضافا الى ما ذكره- ان عدم اقتضاء ضمان الواهب العين انما هو فيما إذا كان الهبة صحيحة و المفروض أنها باطلة، و ليت شعري ما الفرق بين تقديم الغاصب طعاما الى غيره فأكله، أو هبته له طعاما فذهب الى بيته فأكله؟ و الانصاف انه لا يرى ادنى تفاوت بين الصورتين و من قال بالفرق فعليه الدليل، و أدلة الغرور عامة، و العجب ممن فرق بينهما.

و ذكر الشهيد الثاني في المسالك هذا المعنى في كتاب الغصب بصورة واضحة قال: «اما على تقدير الإتلاف (إتلاف المغصوب) فالقرار على المتلف مطلقا، لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية عليه، الا إذا كان مغرورا كما إذا قدمه ضيافة فأكله فإن ضمانه على الغاصب، لأنه غره حيث قدم الطعام اليه، و أوهمه لا تبع فيه» [1].

و قال «المحقق الثاني» في «جامع المقاصد» مثل هذا المعنى، و أضاف إليه الهبة حيث قال: «و مهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور كما لو اضافه به، و لو كان الغرور للمالك (يعنى قدم طعاما مغصوبا الى مالكه فأكله لا بعنوان انه ملكه) فالضمان على الغار و كذا لو أودعه المالك أو آجره إياه، و لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه، احتمل رجوعه على الغاصب لغروره و عدمه» [2].

لكن يرد على ما ذكره أخيرا من احتمال عدم الرجوع الإيرادان المتقدمان.

2- استدلالهم بها في «أبواب الضمان»:

قال في الجواهر في شرح قول المحقق «الثاني (من أسباب الضمان) التسبيب و هو كل فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في غير الملك، و طرح المعاثر في المسالك» بلا خلاف أجده في أصل الضمان به، ثمَّ استدل على ما ذكره بنصوص كثيرة، ثمَّ قال: و منها ما دل على رجوع المغرور [3].


[1] المسالك ج 2 ص 255.

[2] جامع المقاصد ج 2 كتاب الغصب ص 79.

[3] الجواهر ج 37 ص 46- 47.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست