responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 275

لا شك في جواز ذلك في بعض مواردها لورود التصريح بالجواز في نصوصها كما في العارية، فإن النص ناطق بجواز الاشتراط فيها، و افتى الأصحاب به أيضا بل حكى الإجماع عليه (راجع الباب الأول من أحكام العارية من المجلد 13 من الوسائل الرواية الاولى و الرابعة و الخامسة).

لكن وقع النزاع في موارد أخر، مثل الإجارة، فإن جماعة من القدماء و المتأخرين أفتوا بعدم جوار شرط الضمان فيها و لكن الأقوى جوازه.

و العمدة فيها و فيما لم يرد فيه نص على الجواز و المنع إطلاقات أدلة الشروط نعم قد يتوهم ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فان طبيعته عدم الضمان كما عرفت أو لمقتضى حكم الشرع فإنه حكم بعدم الضمان و لكنه توهم فاسد، لان العقد لا يقتضي الضمان عند الإطلاق، و اما عند الاشتراط فلم يدل دليل على منعه، و بعبارة أخرى الضمان مخالف لإطلاق العقد، لا العقد مطلقا و لو مع الشرط.

كما انه قد يتوهم انه غير جائز لأنه من قبيل شرط النتيجة و لكن يمكن الجواب عنه بإمكان جعله من قبيل شرط الفعل مضافا الى ان الأقوى صحة شرط النتيجة فيما لا يتوقف على الإنشاء بصيغة خاصة كما حرر في محله.

و من أقوى الدليل على صحته ورود جواز اشتراط الضمان في باب العارية و غيرها، مما يشترك مع ما هو من محل الكلام بحسب الملاك.

مثل ما رواه يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر، و عليه ضمان مالهم قال انما كره ذلك من أجل اني أخشى ان يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فاذا طابت نفسه فلا بأس‌ [1].

نعم هناك موارد خاصة لا يجوز هذا الشرط فيها، اما لمنافاته لمقتضى العقد أو للنصوص الخاصة.


[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 15.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست