لا شك في جواز ذلك في بعض مواردها لورود التصريح بالجواز في نصوصها كما في
العارية، فإن النص ناطق بجواز الاشتراط فيها، و افتى الأصحاب به أيضا بل حكى
الإجماع عليه (راجع الباب الأول من أحكام العارية من المجلد 13 من الوسائل الرواية
الاولى و الرابعة و الخامسة).
لكن وقع النزاع في موارد أخر، مثل الإجارة، فإن جماعة من القدماء و المتأخرين
أفتوا بعدم جوار شرط الضمان فيها و لكن الأقوى جوازه.
و العمدة فيها و فيما لم يرد فيه نص على الجواز و المنع إطلاقات أدلة الشروط
نعم قد يتوهم ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فان طبيعته عدم الضمان كما عرفت أو
لمقتضى حكم الشرع فإنه حكم بعدم الضمان و لكنه توهم فاسد، لان العقد لا يقتضي
الضمان عند الإطلاق، و اما عند الاشتراط فلم يدل دليل على منعه، و بعبارة أخرى
الضمان مخالف لإطلاق العقد، لا العقد مطلقا و لو مع الشرط.
كما انه قد يتوهم انه غير جائز لأنه من قبيل شرط النتيجة و لكن يمكن الجواب
عنه بإمكان جعله من قبيل شرط الفعل مضافا الى ان الأقوى صحة شرط النتيجة فيما لا
يتوقف على الإنشاء بصيغة خاصة كما حرر في محله.
و من أقوى الدليل على صحته ورود جواز اشتراط الضمان في باب العارية و غيرها،
مما يشترك مع ما هو من محل الكلام بحسب الملاك.
مثل ما رواه يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع
للقوم بالأجر، و عليه ضمان مالهم قال انما كره ذلك من أجل اني أخشى ان يغرموه أكثر
مما يصيب عليهم، فاذا طابت نفسه فلا بأس [1].
نعم هناك موارد خاصة لا يجوز هذا الشرط فيها، اما لمنافاته لمقتضى العقد أو
للنصوص الخاصة.
[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب
29 الحديث 15.