كما سيأتي ان شاء اللّه، فان كل واحد منهما جزء من العلة الواقعية.
2- ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس على مستعير عارية
ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن [1].
فإن قوله عليه السّلام «صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» في مقام التعليل.
3- ما رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام صاحب الوديعة و
البضاعة مؤتمنان [2].
4- ما عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استأجر ظئرا
فغابت بولده سنين، ثمَّ انها جائت به فأنكرته امه، و زعم أهلها انهم لا يعرفونه،
قال عليه السّلام ليس عليها شيء الظئر مأمونة [3].
فإن إطلاق الحكم بأن الظئر مأمونة دليل على ان المراد منه الأمانة في مقابل
الغصب، و عدم ذكر الكبرى فيها دليل على كونها قطعية.
5- و ما رواه ابان بن عثمان عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال:
و سألته الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم
بعد ان يكون الرجل أمينا [4].
فإن قوله «بعد ان يكون الرجل أمينا» في مقام التعليل، فيستفاد منه العموم اما
لو كان من قبيل الشرط و التقييد دخل في الأحاديث الناطقة عن الحكم في مقام
الإثبات، و لكنه خلاف الظاهر.
6- و ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل استأجر
أجيرا