responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 253

كما سيأتي ان شاء اللّه، فان كل واحد منهما جزء من العلة الواقعية.

2- ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن‌ [1].

فإن قوله عليه السّلام «صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» في مقام التعليل.

3- ما رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان‌ [2].

4- ما عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين، ثمَّ انها جائت به فأنكرته امه، و زعم أهلها انهم لا يعرفونه، قال عليه السّلام ليس عليها شي‌ء الظئر مأمونة [3].

فإن إطلاق الحكم بأن الظئر مأمونة دليل على ان المراد منه الأمانة في مقابل الغصب، و عدم ذكر الكبرى فيها دليل على كونها قطعية.

5- و ما رواه ابان بن عثمان عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال:

و سألته الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا [4].

فإن قوله «بعد ان يكون الرجل أمينا» في مقام التعليل، فيستفاد منه العموم اما لو كان من قبيل الشرط و التقييد دخل في الأحاديث الناطقة عن الحكم في مقام الإثبات، و لكنه خلاف الظاهر.

6- و ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل استأجر أجيرا


[1] الوسائل ج 13 كتاب العارية الباب 1 الحديث 6.

[2] المستدرك ج 2 كتاب الوديعة ص 506.

[3] الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 29 الحديث 2.

[4] الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 4 الحديث 5.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست