responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 232

و ممن رواه كذلك المحدث النوري في المستدرك في كتاب الغصب عن أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [1].

و روي عن غوالي اللئالي مثلها [2].

و لكن الجمهور رووها مسندا في غير واحد من كتبهم عن «سمرة».

فقد روى ابن ماجه، في سننه في كتاب الصدقات في باب العارية، عن إبراهيم ابن المستمر و محمد بن عبد اللّه و يحيى بن حكيم و ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [3].

و رواه أحمد في مسنده بسنده عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [4].

و رواه أيضا في موضع آخر من كتابه عن الحسن عن سمرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ ذكر مثله، فقال ثمَّ نسي الحسن قال لا يضمن‌ [5]! و رواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى بسنده عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ثمَّ ان الحسن نسي حديثه فقال هو أمينك لا ضمان عليه‌ [6].

و رواه غيره أيضا من محدثيهم.

و هل المراد من نسيان الحسن الحديث هو نسيانه واقعا، أو رغبته عنه لضعفه؟


[1] مستدرك ج 3 كتاب الغصب ص 145.

[2] مستدرك ج 3 كتاب الغصب ص 146.

[3] سنن ابن ماجه ج 2 ص 802.

[4] مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 8.

[5] مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 13.

[6] السنن للبيهقي ج 6 ص 90.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست