responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 179

ان الآية 38 من سورة الأنفال‌ «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» مختصة به، و كذلك قياسه على التوبة و الحج و الهجرة في بعض الروايات، أيضا من هذا الباب، و لكن سيأتي ان للقاعدة معنى أوسع من التوبة و أشباهها الموجبة للغفران فقط.

فعلى هذا يرتفع آثار الفسق عن الكفار بعد إيمانه، و لا يضرب حدا و لا تعزيرا.

و أما بالنسبة إلى العبادات التي لها «قضاء» كالصلاة و الصوم فهذه و ان لم تكن عقوبة بل تداركا لما فات، و لكن الإنصاف ان عموم حديث الجب يشملها أيضا، و لذا صرح غير واحد من الأصحاب بارتفاع القضاء عنه بعد الإسلام استنادا الى حديث الجب.

قال في الجواهر بعد كلام المحقق في الشرائع «انه لا يجب على الكافر القضاء الا ما أدرك فجره مسلما» ما نصه: لأن الإسلام يجب ما قبله، بناء على منافاة القضاء و ان كان بفرض جديد لجب السابق، باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم و تنزيله منزلة ما لم يقع‌ [1].

و ذكر في موضع آخر منه: و يسقط القضاء بالكفر الأصلي بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى و غيره الإجماع، بل في المفاتيح نسبته إلى ضروري الدين للنبوي «الإسلام يجب ما قبله» و بذلك يخص عموم من فاتته‌ [2].

و في «العناوين»: الظاهر ان الإسلام يجبّها (اي حقوق اللّه المختصة به) مطلقا للخبر، و لظاهر الإجماع فلا يجب عليه قضاء العبادات البدنية.

و مما يدل عليه دلالة ظاهرة السيرة المستمرة من لدن زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله الى زماننا هذا انه لا يلزم من أسلم بقضاء عباداته بالنسبة إلى السنين السابقة، و لو كان لبان‌


[1] الجواهر ج 17 ص 10.

[2] الجواهر ج 13 ص 56.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست