responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 178

التنفر عنه، و كذا إذا ارتكب ذنبا في مقابل النبي صلّى اللّه عليه و آله و المؤمنين.

توضيحه ان كثيرا من الكفار كانوا ينتبهون من نومتهم و تميل نفوسهم إلى الإسلام بعد ما ارتكبوا جرائم كثيرة، و لكن قد يمنعهم خوف المجازاة من قبول الإسلام، و كان هذا سبب ترديدهم في قبول هذا الدين، و لكن الشارع المقدس الإسلامي وسّع عليهم بالحكمة الإلهية، و قال الإسلام يهدم ما قبله، أو يجب ما قبله‌ [1].

أضف الى ذلك انه لو كان كل إنسان إذا أسلم أخذ منه زكاة أمواله طول عمره، و الزم بقضاء صلواته و صيامه كذلك، و أخذ بالحدود الشرعية و أنواع التعزيرات لتنفر الطباع عن قبول هذا الدين و لم يكن الإسلام دينا سمحا سهلا.

هذا هو معنى الحديث، و حينئذ لا يبقى مجال لتوهم شمولها لعقوده و إيقاعاته أو ديونه أو بدل إتلافاته، أو القصاص الذي ثبت عليه بحكم العقلاء، أو غير ذلك من أشباهه، فإن هذه أمور لا ترتبط بالإسلام و الكفر، حتى يجب الإسلام عنها، و ليس في الجب عنها امتنان، و لو كان منة على واحد كان خلاف المنة على آخرين و مع ذلك لا يبقى مجال لتوهم ورود تخصيصات كثيرة عليها.

هذا خلاصة الكلام في معنى الحديث فلنرجع الى تفاصيله.

فنقول:

اما بالنسبة إلى «العقاب الأخروي و الدنيوي» فهو مما لا شك في شمول الجب له، بل هذا هو القدر المتيقن من الحديث، و الآية، فإذا أسلم الكافر رفع عنه العقاب من ناحية اعماله في حال كفره، و كذا الحدود و التعزيرات كلها، بل الظاهر


[1] و يوافقه معنى «الجب» في اللغة، فإنه بمعنى القطع، و لذا يطلق المجبوب على الخصى، فكان الإسلام يقطع ما بعده من عمر الإنسان مما قبله، فلا يبقى عليه التبعات و هو موافق لمعنى الهدم، الوارد في رواية أخرى.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست