responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 175

في حرف الالف.

و قد رواه جمع آخرون في كتبهم مما يطول البحث بذكرها اجمع.

و روى العلامة المجلسي (قدس سره) في «بحار الأنوار» عند ذكر قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام عن ابي عثمان النهدي جاء رجل الى عمر فقال اني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة، و في الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل ما تقول؟ قال كما أنت حتى يجي‌ء علي بن ابي طالب فجاء علي عليه السّلام فقال قص عليه قصّتك فقص عليه القصة فقال علي عليه السّلام: هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة [1].

و روي من طرق العامة أيضا في حكاية إسلام «مغيرة بن شعبة» أنه وفد مع جماعة من «بني مالك» على «مقوقيس» ملك مصر فلما رجعوا قتلهما المغيرة في الطريق وفر إلى المدينة مسلما، و عرض خمس أموالهم على النبي صلّى اللّه عليه و آله فلم يقبله، و قال لا خير في غدر، فخاف المغيرة على نفسه، و صار يحتمل ما قرب و ما بعد، فقال صلّى اللّه عليه و آله:

الإسلام يجب ما قبله.

و نقله ابن سعد أيضا في طبقاته.

و العمدة أنها حديث مشهور في كتب الفريقين و اعتمد عليها فقهائهم في المباحث المختلفة، و كفى بذلك في جبر ضعف سندها، و لذا قال المحقق الهمداني (رضوان اللّه عليه) في مصباح الفقيه في كتاب الزكاة بعد ذكر الحديث و نقل تضعيفه من صاحب المدارك، ما نصه: المناقشة في سند هذه الرواية المتسالم على العمل بها بين الأصحاب فمما لا ينبغي الالتفات إليها و كذا في دلالتها [2].


[1] بحار الأنوار ج 40 ص 230 (نقلا من مناقب آل أبى طالب).

[2] المصباح الفقيه كتاب الزكاة ص 17.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست