روي عن أبي الحسن عليه السّلام انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، و
تزوجوهن فلا بأس بذلك [1].
و الظاهر ان السائل هو «الحسن بن محمد» و المسئول عنه هو «جعفر بن سماعة» و
ليس فيه نقل لكلام المعصوم، نعم استدل هو في ذيل كلامه الى ما مر من رواية علي بن
أبي حمزة، فلا يكون حديثا آخر غير ما مر سابقا.
3- ما رواه جعفر بن محمد بن عبد اللّه العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا
عليه السّلام عن تزويج المطلقات ثلاثا؟ فقال لي: ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم و
طلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها [2].
و ظاهرها ان للقاعدة معنى وسيعا يشمل الحكم المخالف و الموافق، فلو ان المخالف
عمل بمذهب أهل الحق مع اعتقاده ببطلانه لم يجز له، و لا بد من نهيه عن ذلك.
و لكن عمل الأصحاب بذلك غير معلوم، و على كل حال التعليل فيها دليل على عدم
اختصاصها بباب النكاح.
4- ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ان لي
ابن أخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق، فقال ان كان من إخوانك
فلا شيء عليه و ان كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أ ليس قد
روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس؟ فإنهن
ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، انه من دان بدين قوم لزمته
أحكامهم [3].
[1] الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب
مقدماته و شرائطه الباب 30 الحديث 6.
[2] الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب
مقدماته و شرائطه الباب 30 الحديث 9.
[3] الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب
مقدماته و شرائطه الباب 30 الحديث 11.