responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 160

و هي على قسمين: «روايات عامة» و «روايات خاصة» وردت في موارد معينة لا عموم فيها.

نذكر من كل واحد ما عثرنا عليه:

1- ما رواه غير واحد عن علي بن أبي حمزة انه سأل عن أبي الحسن عليه السّلام عن المطلقة على غير السنة، أ يتزوجها الرجل؟ فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، و تزوجوهن، فلا بأس بذلك‌ [1].

و المقصود منها ان المخالفين كانوا يطلقون في مجلس واحد ثلاث طلقات، أو غير ذلك مما هو باطل عندنا، ثمَّ كان بعض أصحابنا يبتلى بنكاح مثل هذه النساء اللاتي كانت خلية وفق مذهبها، و مزوجة وفق مذهبنا، فكان يسئلون الأئمة عليهم السّلام من ذلك، و كانوا يجيبونهم بصحة طلاقهن، و جواز نكاحهن، أخذا بمقتضى مذهبهن و إلزاما لهن بما الزمن به أنفسهن.

هذا و لكن قد يستشكل في عموم الرواية بأن قوله «من ذلك» يوجب تقييدها بخصوص موارد الطلاق، اللهم الا أن يقال ان الاستناد إلى الإلزام دليل على ان المعيار هو هذه القاعدة من غير خصوصية للمقام، فالغاء الخصوصية من هذه الجهة عن مورد الرواية قريب جدا.

و لكن سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني، و سيأتي ان ذلك لا يوجب إشكالا في البحث فان الروايات متكاثرة متضافرة.

2- ما رواه في ذاك الباب بعينه جعفر بن سماعة (و في نسخة التهذيب الحسن ابن سماعة) انه سأل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له أ لست تعلم ان علي بن حنظلة روى إياكم و المطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟! فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس،


[1] الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته و شرائطه الباب 30 الحديث 5.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست