responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 146

عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك فتأمل (انتهى) [1].

و لكن التحقيق هو ما ذكره المشهور، و ذلك لارتكاز أهل العرف الذي هو الأصل في هذه المسألة، بعد عدم ردع الشرع عنه، فإنهم يرون للسابق حقا في المكان قطعا بحيث يجوز له الدفاع عن حقه و العود اليه بعد دفعه منه، و لا يرون له أي اثم في هذا، بل يعد الدافع غاصبا بل لا ينبغي الشك فيه.

و أما ما أفاده في الجواهر من الأدلة الثلاث فهي ممنوعة جدا.

أما الأصل فهو ممنوع بعد ما عرفت.

و أما عدم جواز نقله بعقد من العقود فهو أول الكلام، و على تقدير القول به فعدم النقل لا يدل على عدم وجود حق، فرب حق لا يجوز نقله و ان كان يجوز إسقاطه.

و أما الدليل الثالث الراجع الى الاستصحاب فهو أيضا ممنوع بعد وجود الدليل.

و يؤيد ما ذكرنا أيضا مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، و ربما خرج الرجل يتوضأ فيجي‌ء آخر فيصير مكانه، قال من سبق الى موضع فهو أحق به يومه و ليلته‌ [2].

و التعبير بكونه أحق له دلالة واضحة على ما ذكرنا، بل قد يتصدى لدفع ضعف السنة بنقل احمد بن محمد الذي هو ابن عيسى الثقة المشهور الذي لا يروي من الضعفاء، و غير ذلك من القرائن فتأمل.

و الإيراد على الحديث بان التحديد باليوم و الليلة غير ثابت لا يمنع عن الاستدلال به بعد كون التفكيك في مفاد الأحاديث دارجا بينهم فتأمل.


[1] جواهر الكلام ج 8 ص 286.

[2] الوسائل ج 3 كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد الباب 56 الحديث 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست