تجري قاعدة السبق فقط، و في مثل المباحات الأصلية كالأراضي الخارجة عن حريم
البلاد يتصور فيها الاحياء و السبق فمن أحياها ملك، و اما من سبق إليها كما إذا
نصب فسطاطا و خياما لتوقف ساعة أو أيام من غير قصد الحيازة و الاحياء فلا يجوز
مزاحمته لقاعدة السبق فقط، و في غير الأراضي كالسمك و الطير و الوحش و الحطب و
غيرها من المباحات الأصلية فإن قصد الملكية بالحيازة كان مصداقا لهذه القاعدة، و
ان نوى مجرد الانتفاع منها من غير قصد تملكها دخل في قاعدة السبق فقط فتدبر تعرف.
الثاني: من شرائطه قصد الانتفاع
قد عرفت مما ذكرنا ان «السبق» يوجب الأولوية لمن سبق بشرط قصد الانتفاع فلو لم
ينوي الانتفاع بما سبق اليه لا دليل على أولويته و كونه أحق به من غيره، و لو شك
في ذلك يؤخذ بظاهر الحال و لو ادعي نية الانتفاع يقبل قوله لأنه مما لا يعلم الا
من قبله.
الثالث: حدود الأولوية
قد عرفت ان هذه القاعدة مأخوذة من سيرة أهل الشرع و السنة و بناء العقلاء و
الأولوية الحاصلة منها تختلف باختلاف الموارد حسب اختلاف بنائهم، ففي مثل المساجد
يكون أولوية السابق بمقدار يأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه تفصيلا، و في مثل
المدارس بمقدار آخر، و يختلف السبق الى الخانات معهما، و الى الشوارع و الأراضي
الموات بمقدار يختص به، سيأتي تفاصيلها ان شاء اللّه، كل ذلك لتفاوت التعارف في
ذلك و اختلاف قضاء الحاجة في هذه المقامات جدا فلا يمكن تعيين ضابطة كلية لجميع ما
ذكر، بل لكل منها ضابطة خاصة به.
و الدليل على ذلك كله ما عرفت من بناء أهل العرف و إمضاء الشرع له مع