responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 130

تسليمه للصياد لو أخذه، و قد عرفت ما ورد في بعض الروايات من ان «للعين ما رأت و لليد ما أخذت».

و أما بالنسبة إلى السمك و نحوه من صيد البحر فيكفي وقوعه في الشبكة، لصدق الحيازة عليها عرفا، و ان لم يرد هذا العنوان في روايات الباب، و لكن قد عرفت انه مصطاد من مجموعها، فما دام السمك في الشبكة لا يجوز أخذه، نعم لو فر منها عاد الى المباحات الأصلية و يجوز لكل احد صيده.

و بالنسبة إلى اللؤلؤة يكفي أخذها بعد الغوص، أو ربطها بشي‌ء في قعر البحر لإخراجها منه، أو جعلها في محفظة متصلة بحبل معد لإخراجها و ان لم تخرج بعد.

و في الماء أخذه من النهر أو البحر أو إخراجه منه بالمكينات الى المخازن، أو الأنهار، فإن ذلك كاف عند أهل العرف و العقلاء في الحيازة، و في الطاقة الكهربائية المأخوذة من الماء يكفي نصب المكينات عند الأنهار التي تنزل من فوق، و لا يجوز لغيره مزاحمته فيه بعد سيطرته على المحل و الموقف.

و بالجملة الحيازة في كل مورد بحسبه، و رب شي‌ء يكون مصداقا لها في مورد و لا يكون مصداقا لها في مورد آخر، و لها تفاصيل مذكورة في كتاب احياء الموات و كتاب اللقطة و الصيد، و هي ان لم يكن بهذا العنوان لكن يستفاد منها ما يتعلق بالمقام و الغرض هنا الإشارة إلى القواعد الكلية و اما خصوصياتها فيطلب من مظانها.

قال في الجواهر: «ان الاصطياد يتحقق بأمرين: أحدهما ازهاقه بالالة.

و الثاني إثباته كما إذا صيده الرامي غير ممتنع، بان يجرحه جراحة مزهقة، أو يرميه بما يثخنه أو يزمنه، أو يكسر جناحه، بحيث يعجز عن الطيران و العدو جميعا، أو بان يقع في شبكته المنصوبة له و لو بان طرده طارد حتى أوقعه فيها، أو يرسل عليه كلبا أو غيره مما له يد عليه فيثبته بعقر أو غيره، أو بان يلجأه الى مضيق لا يقدر على الإفلات منه، كما لو أدخله إلى بيت و نحوه، و غير ذلك مما يحصل به الاستيلاء،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست