responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 129

تعلقت بالمباحات الأصلية، أو ما في حكم المباح، كالملك الذي أعرض عنه صاحبه و جعله كالمباح الأصلي، و فتاوى الأصحاب في أبواب الصيد و الذباحة، و كذا أبواب اللقطة في موارد مختلفة شاهدة على كون الحكم مجمعا عليه بينهم.

بقي هنا أمور

الأول: بما ذا تتحقق الحيازة

قد عرفت ان الحيازة أمر عقلائي قبل ان تكون شرعيا، و قد أمضاها الشارع المقدس، فلا بد من أخذ معيارها من بناء العرف و العقلاء، و هذا يختلف باختلاف الموارد، ففي مثل الأرض الزراعي حيازتها، أحياها للزراعة، بالتقاط احجارها، و إجراء مائها، و حفر المسناة، و غير ذلك مما هو لازم في الزراعة.

و أما بالنسبة إلى أرض الدار فحيازته بناء حيطانه، و هل يعتبر فيها بناء السقف و نصب الأبواب؟ فيه كلام معروف عندهم في كتاب احياء الموات، ليس هنا موضع ذكره.

و اما ان كان للحظيرة فالمعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه انه يقتصر على الحائط من دون السقف، و ليس تعليق الباب شرطا له بل ادعي الإجماع عليه.

و لكن الظاهر انه ليس شي‌ء من هذا من الأمور التوقيفية تطلب من الإجماع و أمثاله، بل الظاهر انهم اعتمدوا في هذه الأمور على صدق الحيازة و الاستيلاء عليها عرفا.

و أما بالنسبة إلى الحيوان فحيازتها أخذها أو صيدها بحيث لا يقدر على الفرار و لو لم يأخذها بعد، فلو ان صيادا رمى طائرا أو حيوانا من حيوانات البر فجرحه بحيث لم يقدر على الفرار كان في حيازته، و لا يجوز لمن وجده أخذه، بل عليه‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست