تعلقت بالمباحات الأصلية، أو ما في حكم المباح، كالملك الذي أعرض عنه صاحبه و
جعله كالمباح الأصلي، و فتاوى الأصحاب في أبواب الصيد و الذباحة، و كذا أبواب
اللقطة في موارد مختلفة شاهدة على كون الحكم مجمعا عليه بينهم.
بقي هنا أمور
الأول: بما ذا تتحقق الحيازة
قد عرفت ان الحيازة أمر عقلائي قبل ان تكون شرعيا، و قد أمضاها الشارع المقدس،
فلا بد من أخذ معيارها من بناء العرف و العقلاء، و هذا يختلف باختلاف الموارد، ففي
مثل الأرض الزراعي حيازتها، أحياها للزراعة، بالتقاط احجارها، و إجراء مائها، و
حفر المسناة، و غير ذلك مما هو لازم في الزراعة.
و أما بالنسبة إلى أرض الدار فحيازته بناء حيطانه، و هل يعتبر فيها بناء السقف
و نصب الأبواب؟ فيه كلام معروف عندهم في كتاب احياء الموات، ليس هنا موضع ذكره.
و اما ان كان للحظيرة فالمعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه انه يقتصر على الحائط
من دون السقف، و ليس تعليق الباب شرطا له بل ادعي الإجماع عليه.
و لكن الظاهر انه ليس شيء من هذا من الأمور التوقيفية تطلب من الإجماع و
أمثاله، بل الظاهر انهم اعتمدوا في هذه الأمور على صدق الحيازة و الاستيلاء عليها
عرفا.
و أما بالنسبة إلى الحيوان فحيازتها أخذها أو صيدها بحيث لا يقدر على الفرار و
لو لم يأخذها بعد، فلو ان صيادا رمى طائرا أو حيوانا من حيوانات البر فجرحه بحيث
لم يقدر على الفرار كان في حيازته، و لا يجوز لمن وجده أخذه، بل عليه