لا إشكال في جريان أحكام التقية في الأحكام، كالمسح على الخفين أو التكتف
(القبض على إليه) في الصلاة أو غير ذلك مما لا يحصى.
انما الكلام في جريانها في الموضوعات كالحكم بهلال شوال أو ذي الحجة بالنسبة
إلى الصيام و الحج، و كثيرا، ما يتفق ذلك من ان حاكمهم يحكم بهلال شوال أو ذي
الحجة فيفطرون الصيام و يحجون البيت، و هناك أناس من أصحابنا لو لم يتبعوهم في هذا
الحكم يتحملون منهم أشد المشاق، فهل يجوز متابعتهم في تشخيص هذه الموضوعات و العمل
معهم و ان لم يثبت هذه الموضوعات عندنا بطرق صحيحة أو ثبت خلافها أحيانا، و هل
تجرى هنا أدلة التقية أم لا؟.
لا شك ان موضوعات احكام الشرع التي نتكلم فيها على قسمين:
قسم يكون من الموضوعات الشرعية التي يكون بيانها بيد الشارع