responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 463

المقدس كوقت المغرب و انه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية.

و قسم يكون من الموضوعات الخارجية المحضة كالهلال و رؤيته.

لا إشكال في القسم الأول لأنه يعود بالأخرة إلى اختلاف في الحكم.

و اما القسم الثاني الذي هو محل الكلام فعلا فهو أيضا على أقسام:

تارة نعلم خطائهم فيها، و اخرى نشك، و منشأ الخطاء قد يكون في كشف الواقع بطرقها الخارجية المعمولة، و اخرى في اعمال طريق شرعي معتبر عندهم باطل عندنا كالركون الى بعض الشهود من غير الفحص عن حالهم، لعدم وجوبه عندهم مع وجوبه عندنا.

لا ينبغي الإشكال في القسم الأخير أيضا لأنه أيضا راجع الى التقية في الاحكام و جوازها لعله مما لا كلام فيه فتدبر.

يبقى الكلام في الموضوعات الخارجية المحضة سواء علمنا بخطائهم فيها أو شككنا و لم يثبت عندنا.

و الكلام هنا أيضا تارة يكون من حيث الحكم التكليفي و اخرى من حيث الحكم الوضعي:

اما من ناحية الحكم التكليفي فلا إشكال في جواز العمل مثلهم عند الضرورة و اجتماع شرائط التقية و سيأتي ان بعض الأئمة عليهم السلام بأنفسهم و وقعوا في الضرورة من هذه الناحية أحيانا و عملوا بالتقية كإفطار الصادق عليه السّلام صوم آخر يوم من رمضان (أو يوم الشك) خوفا من منصور عند حكمه بشوال لما كان في مخالفة الجبار العنود من الخوف على النفس‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست