responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 461

و قد مر جميع هذه الروايات و الايات في أوائل البحث في القاعدة فراجع.

بل لفظ التقية، أو التقاة المذكورة في كتاب اللّه في مورد واحد فقط انما هي في قبال المشركين فاذن لا يبقى شك في عموم الحكم و لا نحتاج الى خصوص رواية مسعدة بن صدقة أو إطلاقات الباب و عموماتها.

فاذن لا يبقى شك في عمومية الحكم للكفار و ظلمة الشيعة بل قد مر انه قد يتقى منهم في عصرنا هذا بما لا يتقى من أهل السنة.

و منه يظهر أيضا انه لا فرق في ذلك بين ان يكون ذلك مذهبا منهم أولا، مثلا ترك حج التمتع ليس مذهبا لجميع فرق العامة و كذا التكتف في الصلاة و قد يجوز علمائهم تركهما، و لكن قد يكون هناك بعض العوام لا يرخصون ذلك و يرون فيه «رفضا»! في عقيدتهم، بل قد يكون هناك عادة خاصة دينية عندهم يراها العوام لازمة أو دليلا على العقيدة بمذهبهم، مما لا يمكن مراعاتها الا بترك بعض الواجبات أو تغيير فيها أو فعل بعض المحرمات فلا شك ان كل ذلك جائز عند الاضطرار إليها من باب التقية و طبقا لادلتها.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست