responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 460

على غير حكم الحق و فعله فكل شي‌ء يعلمه المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد في الدين فهو جائز» [1].

أقول- لا ينبغي الشك في عدم اختصاص التقية لغة و لا اصطلاحا و لا دليلا بخصوص ما كان في قبال المخالفين في المذهب من العامة، لما قد عرفت من انها هي إخفاء العقيدة أو عمل ديني لما في إظهاره من الضرر، و ان ملاكها في الأصل قاعدة الأهم و المهم و ترجيح المحذور الأخف لدفع محذور الأهم، و انها قاعدة عقلية تشهد به جميع العقلاء على اختلاف مذاهبهم و مشاربهم، و لو أنكره بعض باللسان لبعض الدواعي فهو مؤمن به بالجنان و يظهر في اعماله و أحواله عند اضطراره اليه.

و من الواضح انه ليس في شي‌ء من ذلك اختصاص بالمخالفين، بل لا فرق في ذلك بينهم و بين الكافرين أو ظلمة الشيعة، بل ما يبتلى به كثير من الناس و لا سيما الضعفاء في قبال ظلمة الشيعة أكثر و أهم مما يبتلى به تجاه غيرهم، و ان لم يكن ذلك في العبادات بل كان في غيرها.

هذا مضافا الى ورود كثير من روايات الباب بل بعض الايات من الذكر الحكيم في التقية من الكافرين و أشباههم مثل ما ورد في إبراهيم عليه السلام و تقيته من قومه، و تقية مؤمن آل فرعون، و ما ورد في تقية عمار ياسر من مشركي مكة و غير واحد من المسلمين الأولين منهم أيضا.

و ما ورد في حق رجلين أخذهما مسيلمة الكذاب و أجبرهما على الشهادة بنبوته فأظهر واحد الكفر و نجى و لم يظهر الأخر فقبل فبلغ الخبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم فاستصوب فعل كل واحد لما فيه من مصلحة خاصة.


[1] الحديث 6 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست