و غير خفي ان التصرف بنحو خاص في بعض الموارد كما في الدار محقق للسلطة و
الاستيلاء لا انه شرط زائد عليها، فما قد يتوهم من انه يعتبر في تحقق اليد التصرف
بنوع خاص في جميع مواردها أو في بعضها مضافا الى السلطة و الاستيلاء، توهم فاسد لا
دليل عليه أصلا.
بل جميع ما ذكرنا من الأدلة السابقة و لا سيما سيرة العقلاء و أهل العرف دليل
على نفى هذا الشرط، و كفاية حصول الاستيلاء على الشيء بنحو يمكنه التصرف فيه
كيفما شاء، و ان لم يتصرف فيه أصلا، و اما كون التصرف في بعض مواردها و مصاديقها
محققا لهذا المعنى في الخارج فهو أمر آخر وراء اعتبار «التصرف» كأمر زائد على
«الاستيلاء» ثمَّ انه قد يتعارض أنحاء اليد بالنسبة إلى أشخاص مسيطرين على شيء
واحد بأنحاء مختلفة، كما إذا تعارض دعوى راكب الدابة و الأخذ بزمامها، و كل يدعى
كونه مالكا، أو تعارض دعوى المشترى و صاحب الدكان في متاع يكون بيد المشترى في في
دكان غيره فالمشتري يدعى انها ملكه اشتراها من غيره، و صاحب الدكان يدعى انها من
أمتعته و هما في الدكان فلا يبعد ان يقال يكون كل منها ذات اليد عليه أحدهما من
جهة كونه بيده حقيقة و الأخر من جهة كونه في حيطة سلطانه و استيلائه؛ و هذا ناش من
تنوع اليد باختلاف المقامات و قد يكون بعض هذه إلا يدي أقوى من بعض و قد تكون
متساويين فتتعارض و لحل هذه الدعاوي مقام آخر.