العين التي تستقر عليها اليد لا تخلو من أنحاء ثلثة.
أحدها- ما يعلم بأنها قابلة للنقل و الانتقال، و لكن يشك في تحقق سببه بالنسبة
الى من في يده.
ثانيها- ما يشك في كونها طلقا أو غير طلق.
ثالثها- ما يعلم بأنها لم تكن طلقا و قابلة للنقل و الانتقال الا بمجوز خاص؛
كالعين الموقوفة التي لا يجوز بيعها و لا شرائها إلا إذا طرء عليها الخراب أو خلف
شديد بين أربابها (على المشهور).
لا إشكال في حجية اليد في القسم الأول، المعلوم قابليتها لذلك، لأنه القدر
المتيقن منها، و كذا القسم الثاني لشمول إطلاقات الأدلة و بناء العقلاء و
الإجماعات له، بل الغالب في موارد اليد هو هذا القسم ظاهرا و إخراجه عن تحت
القاعدة يوجب الهرج و المرج و اختلال النظام، و لا يبقى معه للمسلمين سوق؛ مع انه
لا خلاف في شيء من ذلك و اما القسم الثالث فهو الذي وقع الخلاف فيه بين المحققين
ممن قارب عصرنا، فاختار بعض عموم الحجية لها، و اختار عدمه آخرون.
فممن ذهب الى الأول المحقق الأصفهاني في رسالته المعمولة في المسئلة؛ و ممن
ذهب الى الثاني المحقق النائيني في رسالته. و هو الأقوى.
و عليه لو شوهد العين الموقوفة في يد واحد بعنوان الملك و احتمل في حقه
اشترائه لطرو الخراب عليها أو خلف شديد بين أربابه، لم يجز الاعتماد على مجرد يده
في إثبات ذلك، بل كانت أصالة الفساد هنا محكمة.
و ذلك لقصور أدلة حجيتها عن شمول مثله، فان عمدتها كما عرفت هي بناء العقلاء و
السيرة المستمرة الدائرة بينهم، و الاخبار و الإجماعات الدالة على إمضاء هذه
السيرة من ناحية