responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294

3- بما ذا تتحقق اليد

قد عرفت ان حقيقة اليد هي الاستيلاء و السيطرة على الشي‌ء بحيث يمكن لصاحبها التصرف فيه كيفما شاء، و التغلب فيه كيفما أراد، فهي لا تتكيف بكيفية خاصة، بل تختلف باختلاف الحالات و المقامات؛ فربما يكون نحو من الاستيلاء محققا لليد في مقام و لا يكون كذلك في مقام آخر، أو بالنسبة إلى شي‌ء دون آخر؛ أو حالة دون اخرى؛ و المعيار في جميع ذلك هو العرف.

فقد تتحقق اليد بكون الشي‌ء في يد الإنسان حقيقة، كالفلوس إذا كانت في كفه.

و اخرى تكون بالتعلق ببدن الإنسان، كالقميص الذي لبسه، و الحذاء في رجله و المنظرة على عينه، و الفلوس في كيسه؛ و الشي‌ء على عاتقه.

و ثالثة تكون بركوبه، كركوب الدابة أو ركوبه في محل خاص كالسائق للسيارة؛ فان استقراره في محله سبب لاستقرار يده عليها، دون غيره من الركاب.

و رابعة بأخذ زمامه كما يأخذ المكاري زمام الناقة و أمثالها، أو المشي في جانبه كما يمشى هو أيضا على جانب القافلة على الوضع الخاص لو كان.

و خامسة بالسكون فيه كسكون الإنسان في الدار و في الدكان و شبهه.

و سادسة بكون مفتاحه بيده؛ و ان لم يكن ساكنا فيه كما في الدور و الخانات و الدكاكين و غيرها إذا كانت غير مسكونة.

و سابعة بالعمل فيها بالمباشرة أو التسبيب كما في عمل الفلاحين في الأراضي الزراعية بالزرع و انحصاد و غيرهما، إذا لم يكن سبب آخر هناك تحقق سيطرتهم و استيلائهم عليها؛ الى غير ذلك من الأنحاء و الاشكال التي يطلع عليها من سيبر موارد الملك بين العقلاء و العرف.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست