و منها: الإشهاد في الدائم [1] و الإعلان به، و لا
يشترط في صحّة العقد عندنا.
و منها: إيقاع العقد ليلًا.
مسألة 6: يكره عند التزويج امور:
منها: إيقاع العقد و القمر في العقرب، أي في برجها
لا المنازل المنسوبة إليها و هي القلب و الاكليل و الزبانا و الشولة.
و منها: إيقاعه يوم الأربعاء.
و منها: إيقاعه في أحد الأيّام المنحوسة [2] في
الشهر و هي الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و
الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
و منها: إيقاعه في محاق الشهر [3] و هو الليلتان أو
الثلاث من آخر الشهر.
مسألة 7: يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفاتٍ [4]؛ بأن
تكون بكراً ولوداً و دوداً عفيفةً كريمة الأصل، بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة
أو ممّن تنال الألسن آبائها أو امّهاتها أم مسّهم رقٌّ أو كفر أو فسق معروف؛ و أن
تكون سمراء عيناء عجزاء مربوعة طيّبة الريح و رمّة الكعب جميلة ذات شعر صالحةً
تعين زوجها على الدنيا و الآخرة عزيزةً في أهلها ذليلةً مع بعلها متبرّجةً مع
زوجها حصاناً مع غيره. فعن النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنّ خير نسائكم الولود
[5] الودود
[1] مكارم الشيرازي: بل قد يستفاد من عموم
التعليل في غير واحد من الروايات أنّ الحكم يجري في المتعة أيضاً إذا اريد منه
الولد، لقوله عليه السلام: «إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث» و في
بعضها الآخر: «إنّما جعلت البيّنات للنسب و المواريث» [2] مكارم الشيرازي: لم
يثبت بدليل معتبر؛ نعم، لا بأس بالإتيان به رجاءً [3] مكارم الشيرازي: المعروف في
الروايات كراهة المجامعة في المحاق، و في بعضها نادراً كراهة التزويج؛ و لعلّ
المراد منه هو الجماع أيضاً، لا سيّما مع إشكال سنده [4] مكارم الشيرازي: الحكم
باستحباب جميعها و كراهة ما ذكره لا يخلو عن إشكال، لبنائه على التسامح في أدلّة
السنن، و قد مرّ غير مرّة أنّه لا يتمّ عندنا؛ نعم، يؤتى بها رجاءً. و ليعلم أنّه
اشير إلى هذه الصفات من المستحبّات و المكروهات في روايات مختلفة الأسناد، ذكرها
في الوسائل في الباب 6 و 7 و 13 و 14 و 15 و 16 إلى الباب 21 من أبواب مقدّمات
النكاح، و في الباب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب، و في غيرها، بل و فيها بعض صفات
اخرى لم يذكرها المصنّف قدس سره في المتن [5] مكارم الشيرازي: و يعلم ذلك إمّا ببعض
العلامات المشهورة، مثل كونها تحيض و كون أقاربها ممّن يلد أو لا يلد