و منها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين
المرأة و خطبتها، و الدعاء بعدها بالمأثور و هو: «اللّهم إنّي اريد أن أتزوّج
فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي و أوسعهنّ رزقاً و
أعظمهنّ بركة و قدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي و بعد موتي» و
يستحبّ أيضاً أن يقول: «أقررت بالّذي أخذ اللّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
و منها: الوليمة يوماً أو يومين، لا أزيد فإنّه
مكروه، و دعاء المؤمنين؛ و الأولى كونهم فقراء، و لا بأس بالأغنياء، خصوصاً عشيرته
و جيرانه و أهل حرفته، و يستحبّ إجابتهم و أكلهم. و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف
ليلًا أو نهاراً. و عن النبي صلى الله عليه و آله: «لا وليمة إلّا في خمس [3]: عرس
أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز»؛ العرس: التزويج، و الخرس: النفاس، و العذار:
الختان، و الوكار: شراء الدار، و الركاز: العود من مكّة.
و منها: الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد و
الشهادتين و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة: و الوصيّة بالتقوى
و الدعاء للزوجين، و الظاهر كفاية اشتمالها على الحمد و الصلاة على النبيّ صلى
الله عليه و آله و آله:. و لا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً.
[1] الگلپايگاني: الإتيان
بالمستحبّات المذكورة برجاء المطلوبيّة أوفق بدرك الواقع، لعدم وضوح المستند في
بعضها، و كذا ترك المكروهات برجاء الكراهة [2] مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور
مبنيّ على المسامحة في أدلّة السنن، و قد مرّ غير مرّة أنّ التسامح فيها لم يتمّ
عندنا؛ فالأولى أن يؤتى بها بقصد الرجاء أو الاستحباب المطلق، المستفاد من الأدلّة
العامّة [3] مكارم الشيرازي: تفسير «العُرس» (بضمّ العين) بالتزويج و «الخرس»
(بضمّ الخاء) بالنفاس مذكور في ذيل الرواية، إمّا منه صلى الله عليه و آله و إمّا
من الراوي؛ و على كلّ حال، فيه محذوف، فإنّ العُرس هو الوليمة عند التزويج، و كذا
الخُرس هو الوليمة عند الولادة، لا نفس التزويج و الولادة