«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ
ثُلاثَ وَ رُباعَ». و
الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع، بل المستحبّ أعمّ منهما و
من التسرّي بالإماء.
مسألة 3: المستحبّ هو الطبيعة، أعمّ من أن يقصد به
القربة أو لا؛ نعم، عباديّته [1] و ترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.
مسألة 4: استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و
طبيعته. و أمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة؛ فقد يجب بالنذر
[2] أو العهد أو الحلف و فيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق أو كان في تركه مظنّة
الضرر [3] أو الوقوع في الزناء أو محرّم آخر؛ و قد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال
بواجب، من تحصيل علم واجب أو ترك حقّ من الحقوق الواجبة و كالزيادة [4] على الأربع
[5]؛ و قد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه؛ و قد يكون مباحاً كما
إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية [6] لها. و بالنسبة إلى المنكوحة
أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة؛ فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوّجها أو
يبتلي بالزنا معها لو لا تزويجها، و المحرّم نكاح المحرّمات [7] عيناً أو جمعاً، و
المستحبّ المستجمع
[1] الگلپايگاني: يعني
إطاعة أمره تعالى و امتثاله [2] الامام الخميني: مرّت المناقشة في وجوب المنذور
بعنوانه الذاتي، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، و إنّما ينطبق في الخارج على
المنذور و الخارج ليس ظرف تعلّق الوجوب؛ و كذا الحال في العهد و اليمين، و كذا في
سائر أمثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق و ما يتلوه، فإنّها مع ورود الإشكال
المتقدّم عليها أو على بعضها ترد عليها إشكالات اخر ليس المقام مقتضياً لبيانها، و
كذا الكلام في النكاح المحرّم و الأمثلة المذكورة، و أمّا الزيادة على الأربع و
نكاح المحرّمات عيناً و جمعاً فإنّها محرّمات وضعيّة أي لا يقع النكاح فيها، لا
أنّه يقع محرّماً، و تأتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره أيضاً [3]
الگلپايگاني: لا اعتبار بالظنّ في غير الضرر من الوقوع في المحرّمات ما لم يطمئنّ
به [4] الگلپايگاني: الزيادة على الأربع و سائر المحرّمات عيناً و جمعاً ممّن لا
يصحّ نكاحها ليست في عداد ما ذكر قبل ذلك ممّن يحرم نكاحها تكليفاً، و كذا في
المنكوحة [5] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ هذا المثال لا يناسب مقصوده، فإنّ حرمة
الزيادة على الأربع حرمة وضعيّة، و الحال أنّ المقسم في كلامه هو الأحكام التكليفيّة
[6] الگلپايگاني: في الحكم بالإباحة لذلك مسامحة غير خفيّة [7] مكارم الشيرازي:
بناءً على كون المقسم في كلامه أعمّ من الذاتي و العرضي و التكليفي و الوضعي