responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 529

العدم [1]؛ و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة، بنى على الإتيان [2]؛ و إن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم [3]، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات، ثمّ استينافها. و إن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها، بنى على الصحّة؛ و إذا كبّر ثمّ شكّ [4] في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع [5]، بنى على أنّه للإحرام.

[فصل في القيام‌]

فصل في القيام‌

و هو أقسام؛ إمّا ركن، و هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتّصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض، بطل و لو كان سهواً؛ و كذا لو ركع، لا عن قيام، بأن قرأ جالساً ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع و إن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميّ؛ و كذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع [6] و لو كان ذلك كلّه سهواً. و واجب غير ركن، و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع. و مستحبّ، و هو القيام حال القنوت و حال تكبير الركوع [7]. و قد يكون مباحاً، و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشي‌ء، و ذلك في غير المتّصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة.



[1] مكارم الشيرازي: بل يبني على الصحّة، لأنّ قاعدة الصحّة لا تتوقّف على الدخول في الغير، بل يكفي فيها الفراغ عن العمل
[2] الخوئي: يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة، و لا بأس بالإتيان بها رجاءً
[3] الامام الخميني: الأقوى هو البناء على الصحّة

الگلپايگاني: بل الأظهر الصحّة، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام‌

الخوئي: الأظهر هو البناء على الصحّة
[4] الامام الخميني: و هو قائم
[5] مكارم الشيرازي: يعني لم يعلم أنّه أتى بالقراءة أم لا و هو في المحلّ، فيأتي بها
[6] الخوئي: الانتصاب حال القيام الواجب و إن كان لازماً مطلقاً، إلّا أنّه غير معتبر في حقيقته؛ و بما أنّه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحقّقه، فلو قام متقوّساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهواً، أجزأه ذلك على الأظهر
[7] مكارم الشيرازي: بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت و تكبير الركوع، لا بإتيان القنوت جالساً، كما سيأتي‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست