responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 530

مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها؛ فلو كان جالساً و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام، بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم و كان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع، كان باطلًا، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر و يكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.

مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان؛ الأحوط الأوّل و الأظهر الثاني [1]؛ فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها، صحّت قراءته، و فات محلّ القيام [2]، و لا يجب استيناف القراءة، لكنّ الأحوط [3] الاستيناف قائماً.

مسألة 3: المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً؛ لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً و أنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط. و على ما ذكرنا، فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل [4] صلاته للزيادة [5].

مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت‌



[1] الخوئي: بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطيّة، فكلّ جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة و المتأخّرة و المقارنة، و عليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط و لو كان القيام بنفسه جزءاً، فيجب استينافها تحصيلًا للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها
[2] الگلپايگاني: يعني القيام حال القراءة، فيجب القيام المتّصل بالركوع
[3] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة

الگلپايگاني: لا يُترك باستيناف القراءة قائماً رجاءً

مكارم الشيرازي: بل الأقوى
[4] الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة
[5] الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست