مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها
إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها؛ فلو كان جالساً و قام للدخول في
الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام، بطل، كما
أنّه لو كبّر المأموم و كان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع، كان باطلًا، بل يجب
أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر و يكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.
مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات
الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان؛ الأحوط الأوّل و الأظهر الثاني [1]؛ فلو
قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها، صحّت قراءته، و فات محلّ
القيام [2]، و لا يجب استيناف القراءة، لكنّ الأحوط [3] الاستيناف قائماً.
مسألة 3: المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت
أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً؛ لكن نقل عن بعض
العلماء جواز إتيانه جالساً و أنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط. و على ما ذكرنا، فلو
أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل [4] صلاته للزيادة [5].
مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة و تذكّر بعد
الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت
[1] الخوئي:
بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطيّة، فكلّ جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة
و المتأخّرة و المقارنة، و عليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط و لو كان
القيام بنفسه جزءاً، فيجب استينافها تحصيلًا للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها [2]
الگلپايگاني: يعني القيام حال القراءة، فيجب القيام المتّصل بالركوع [3] الامام
الخميني: لا يُترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة
الگلپايگاني: لا يُترك باستيناف القراءة قائماً رجاءً
مكارم الشيرازي: بل الأقوى [4] الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط الإتمام ثمّ
الإعادة [5] الخوئي: فيه إشكال، بل منع