responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 528

التامّة و الصلاة القائمة، بلّغ محمداً- صلّى اللّه عليه و آله- الدرجة و الوسيلة و الفضل و الفضيلة. باللّه أستفتح و باللّه أستنجح و بمحمّد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- أتوجّه. اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين.

و أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: يا محسن قد أتاك المسي‌ء و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي‌ء، أنت المحسن و أنا المسي‌ء، بحقّ محمّد و آل محمّد صلّ على محمّد و آل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي.

مسألة 13: يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام [1]، على وجه يسمع من خلفه؛ دون الستّ، فإنّه يستحبّ الإخفات بها.

مسألة 14: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بابتدائه و منتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما؛ و لا فرق بين الواجب منه و المستحبّ في ذلك، و الأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين؛ نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما [2] حتّى الإبهام و الخنصر، و الاستقبال بباطنهما القبلة. و يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد [3] جواز العكس [4].

مسألة 15: ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة [5]، و إلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد [6] جواز [7] رفع إحدى اليدين [8] دون الاخرى.

مسألة 16: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها، بنى على‌



[1] مكارم الشيرازي: ظاهر روايات الباب الإجهار بواحدة من السبع مطلقاً، و لكن كونه تكبيرة الإحرام هو الأحوط لو لم يكن الأظهر
[2] مكارم الشيرازي: بقصد الرجاء
[3] الگلپايگاني: بل بعيد؛ نعم، لا بأس به رجاءً، و كذا رفع إحدى اليدين
[4] الامام الخميني: الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير

مكارم الشيرازي: دليله غير واضح
[5] مكارم الشيرازي: بل هو أحد أطراف التخيير؛ و كونه أفضل، محلّ تأمّل
[6] الامام الخميني: غير معلوم
[7] مكارم الشيرازي: فيه أيضاً تأمّل
[8] الخوئي: لا بأس بالإتيان به رجاءً

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست