التامّة و الصلاة القائمة، بلّغ محمداً- صلّى اللّه عليه و آله- الدرجة و
الوسيلة و الفضل و الفضيلة. باللّه أستفتح و باللّه أستنجح و بمحمّد رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله- أتوجّه. اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني بهم
عندك وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين.
و أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: يا محسن قد
أتاك المسيء و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن و أنا المسيء،
بحقّ محمّد و آل محمّد صلّ على محمّد و آل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي.
مسألة 13: يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام [1]،
على وجه يسمع من خلفه؛ دون الستّ، فإنّه يستحبّ الإخفات بها.
مسألة 14: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو
إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بابتدائه و منتهياً بانتهائه، فإذا انتهى
التكبير و الرفع أرسلهما؛ و لا فرق بين الواجب منه و المستحبّ في ذلك، و الأولى أن
لا يتجاوز بهما الاذنين؛ نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما [2] حتّى الإبهام و الخنصر، و
الاستقبال بباطنهما القبلة. و يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد [3]
جواز العكس [4].
مسألة 15: ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو
على الأفضليّة [5]، و إلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد [6] جواز [7] رفع إحدى
اليدين [8] دون الاخرى.
مسألة 16: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل
الدخول فيما بعدها، بنى على
[1] مكارم
الشيرازي: ظاهر روايات الباب الإجهار بواحدة من السبع مطلقاً، و لكن كونه تكبيرة
الإحرام هو الأحوط لو لم يكن الأظهر [2] مكارم الشيرازي: بقصد الرجاء [3]
الگلپايگاني: بل بعيد؛ نعم، لا بأس به رجاءً، و كذا رفع إحدى اليدين [4] الامام
الخميني: الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير
مكارم الشيرازي: دليله غير واضح [5] مكارم الشيرازي: بل هو أحد أطراف
التخيير؛ و كونه أفضل، محلّ تأمّل [6] الامام الخميني: غير معلوم [7] مكارم
الشيرازي: فيه أيضاً تأمّل [8] الخوئي: لا بأس بالإتيان به رجاءً