responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 492

الوقت [1]، و في الضيق [2] يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ [3] على الترتيب [4].

مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شي‌ء عليه [5]، و إن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن [6]، و إلّا قطع الصلاة في السعة [7]، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم [8] إن أمكن، و إلّا اكتفى به.

[فصل في الأمكنة المكروهة]

فصل في الأمكنة المكروهة [9] و هي مواضع [10]:

أحدها: الحمّام و إن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، و لا بأس بالصلاة على سطحه.

الثاني: المزبلة.

الثالث: المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً لذلك.

الرابع: المكان الكثيف الّذي يتنفّر منه الطبع.



[1] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، بل يتمّها و يعيد على الأحوط، لما قد عرفت من أنّ أمر العذر في ما يصحّ السجود عليه واسع، كما يظهر من رواية الرمضاء و شبهها
[2] الخوئي: بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط
[3] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في تقديم ظهر الكفّ على المعادن‌

مكارم الشيرازي: و قد عرفت أنّ ظهر الكفّ ينحصر بما لا يوجد شي‌ء غيره مطلقاً على الأحوط
[4] الامام الخميني: بل على ما مرّ من الترتيب‌

الخوئي: على النحو المتقدّم [في هذا الفصل، المسألة 23]
[5] الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين، ثمّ إعادة الصلاة
[6] الخوئي: لا يبعد وجوب الرفع و الوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكّن و سعة الوقت، و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك‌

مكارم الشيرازي: إذا لم يناف هيئة الصلاة
[7] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه يتمّ و يعيد، على الأحوط
[8] الخوئي: على ما مرّ من جهة الترتيب و معنى الضيق [في هذا الفصل، المسألة 23 و 27]
[9] الامام الخميني: ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، و الأمر سهل
[10] مكارم الشيرازي: بعضها و إن كان محلًاّ للتأمّل، إلّا أنّه لا بأس بالعمل بها رجاءً

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست