responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 493

الخامس: المكان الّذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس: بيت المسكر [1]

السابع: المطبخ و بيت النار.

الثامن: دور المجوس، إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.

التاسع: الأرض السبخة [2]

العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

الحادي عشر: أعطان الإبل [3] و إن كنست و رشّت.

الثاني عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم [4]>

الثالث عشر: على الثلج و الجمد.

الرابع عشر: قرى النمل و أوديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.

الخامس عشر: مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا؛ نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، و لا في محلّ الماء الواقف.

السادس عشر: الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة، و إلّا حرمت و بطلت [5]

السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.

الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم و غيره و لو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال، و تزول الكراهة بالتغطية.

التاسع عشر: بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلًا له.

العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، و ترتفع بستره؛ و كذا إذا كان قدّامه عذرة.



[1] مكارم الشيرازي: و في الحديث: بيت فيه خمر أو مسكر؛ و الفرق واضح، إلّا أن يقال بشمول الملاك
[2] مكارم الشيرازي: و لكن في كثير من أخبار الباب أنّ علّة الكراهة عدم استواء الأرض و عدم تمكّن الجبهة فيها، فلو استويت زالت الكراهة؛ فتأمّل
[3] مكارم الشيرازي: و هي مباركها و محلّ توقّفها، بقرينة ما ورد في روايات الباب و إن قيل أنّها تختصّ في اللغة بمباركها عند الماء
[4] مكارم الشيرازي: لا دليل على الكراهة فيها، لا سيّما مع التصريح في الروايات بنفي البأس فيها
[5] الامام الخميني: بطلانها محلّ إشكال، بل منع‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست