الثاني عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و
مرابض الغنم [4]>
الثالث عشر: على الثلج و الجمد.
الرابع عشر: قرى النمل و أوديتها و إن لم يكن فيها نمل
ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها
فعلًا؛ نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، و لا في محلّ الماء
الواقف.
السادس عشر: الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضرّ
بالمارّة، و إلّا حرمت و بطلت [5]
السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير
فرق بين المجسّم و غيره و لو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال،
و تزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلًا له.
العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها
أو كنيف، و ترتفع بستره؛ و كذا إذا كان قدّامه عذرة.
[1] مكارم الشيرازي: و في الحديث:
بيت فيه خمر أو مسكر؛ و الفرق واضح، إلّا أن يقال بشمول الملاك [2] مكارم
الشيرازي: و لكن في كثير من أخبار الباب أنّ علّة الكراهة عدم استواء الأرض و عدم
تمكّن الجبهة فيها، فلو استويت زالت الكراهة؛ فتأمّل [3] مكارم الشيرازي: و هي
مباركها و محلّ توقّفها، بقرينة ما ورد في روايات الباب و إن قيل أنّها تختصّ في
اللغة بمباركها عند الماء [4] مكارم الشيرازي: لا دليل على الكراهة فيها، لا
سيّما مع التصريح في الروايات بنفي البأس فيها [5] الامام الخميني: بطلانها محلّ
إشكال، بل منع