responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 491

مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه [1]؛ فلا يصحّ على الوحل و الطين أو التراب الّذي لا تتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته [2] للسجدة الثانية [3]؛ و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته، يجب إزالته لها؛ و لو لم يجد إلّا الطين الّذي لا يمكن الاعتماد عليه، سجد عليه بالوضع [4] من غير اعتماد [5].

مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين، بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود، و لا يجب الجلوس للتشهّد، لكنّ الأحوط [6] مع عدم الحرج الجلوس [7] لهما [8] و إن تلطّخ بدنه و ثيابه؛ و مع الحرج أيضاً إذا تحمّله، صحّت صلاته [9].

مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس، و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر؛ و أفضل من الجميع، التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع [10].

مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها في سعة



[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[2] الامام الخميني: مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة، و كذا في التراب
[3] الخوئي: على الأحوط
[4] الخوئي: الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض
[5] مكارم الشيرازي: بل يومئ للسجود هنا
[6] الامام الخميني: في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء و التشهّد قائماً أحوط

الگلپايگاني: لا يُترك
[7] الخوئي: بل هو الأظهر
[8] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن حرجاً، كمن يعمل في الآبار و كان في ثيابه؛ فحينئذٍ كان السجود على الأرض واجباً و في غيره الحرج العرفيّ ثابت، فلا وجه للاحتياط، لا هنا و لا هناك
[9] الخوئي: الحكم بالصحّة لا يخلو من إشكال، و الأحوط الصلاة مع الإيماء

مكارم الشيرازي: لا يخلو الحكم بصحّته عن إشكال
[10] مكارم الشيرازي: كما في حديث المصباح و غيره‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست