مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين
الجبهة عليه [1]؛ فلا يصحّ على الوحل و الطين أو التراب الّذي لا تتمكّن الجبهة
عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته يجب
إزالته [2] للسجدة الثانية [3]؛ و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته، يجب
إزالته لها؛ و لو لم يجد إلّا الطين الّذي لا يمكن الاعتماد عليه، سجد عليه بالوضع
[4] من غير اعتماد [5].
مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين، بحيث يتلطّخ به
بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود، و لا
يجب الجلوس للتشهّد، لكنّ الأحوط [6] مع عدم الحرج الجلوس [7] لهما [8] و إن تلطّخ
بدنه و ثيابه؛ و مع الحرج أيضاً إذا تحمّله، صحّت صلاته [9].
مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس،
و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر؛ و أفضل من الجميع، التربة الحسينيّة، فإنّها
تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع [10].
مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ
السجود عليه، قطعها في سعة
[1] مكارم
الشيرازي: على الأحوط [2] الامام الخميني: مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة، و
كذا في التراب [3] الخوئي: على الأحوط [4] الخوئي: الظاهر وجوب الإيماء في هذا
الفرض [5] مكارم الشيرازي: بل يومئ للسجود هنا [6] الامام الخميني: في كونه أحوط
إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء و التشهّد قائماً أحوط
الگلپايگاني: لا يُترك [7] الخوئي: بل هو الأظهر [8] مكارم الشيرازي: إذا لم
يكن حرجاً، كمن يعمل في الآبار و كان في ثيابه؛ فحينئذٍ كان السجود على الأرض
واجباً و في غيره الحرج العرفيّ ثابت، فلا وجه للاحتياط، لا هنا و لا هناك [9]
الخوئي: الحكم بالصحّة لا يخلو من إشكال، و الأحوط الصلاة مع الإيماء
مكارم الشيرازي: لا يخلو الحكم بصحّته عن إشكال [10] مكارم الشيرازي: كما في
حديث المصباح و غيره