responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 99

و سبق أن رأينا في الأبحاث السابقة أنّ هذه الرّوايات لا تتنافى مع الرّوايات التي تقول بحرمة جرّ المنفعة في القرض، لأنّ تلك الرّوايات ناظرة إلى اشتراط النفع و الفائدة في القرض، و هذه الرّوايات واردة في موارد عدم الشّرط في عقد القرض، و أنّ الشخص المقترض يضيف عند تسديد دينه مقداراً من المال باختياره، و عن طوع و رغبة.

الطّائفة الثّانية: الرّوايات التي تدلّ على الجواز بالمعنى العام‌

[1]، و هذه الرّوايات كثيرة مثل الرّوايات التالية:

1- إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال‌

سألته عن الرّجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه. قال (عليه السلام): «لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً»

[2].

2- محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال‌

عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً و يعطيه الرهن إمّا خادماً و إمّا آنيةً و إمّا ثياباً فيحتاج إلى شي‌ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له.


[1] المراد من الجواز بالمعنى العام أن هذا العمل ليس بحرام، فعلى هذا يمكن أن يكون واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أي أن المنفي هنا هو الحرمة فقط، و لكن هذا لا يعني أي حكم من الأحكام الأربعة المذكورة ثابت بعينه.

[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 3.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست