responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 47

و أمّا وجوه الحرام: من البيع و الشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله، و شربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو إمساكه، أو هبته، أو عاريته، أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد.»

[1].

إنّ المعيار الأصل في صحة و بطلان المعاملات و أنواع التجارات هو مسألة أخلاقيّة مهمة، و هي مقدار النفع و الضرر لعامّة الناس و أفراد المجتمع، و ليس النفع و الضرر المتعلق بذات الشخص صاحب المعاملة (و نلاحظ في ذلك الفرق و البون الشاسع بين هذا النمط في التكسّب و ذاك).

و الخلاصة، أنّ الاقتصاد في المذاهب الأخلاقية ينضوي تحت مظلّة الأخلاق، أمّا في المذاهب المادية فإنّه أجنبي عن القيم الإنسانية، و لهذا السبب فإنّ الكثير من المعاملات و النشاطات الاقتصادية الهادفة لتحقيق عوائد مادية بحتة تكون بشكل عام مضادة للقيم الأخلاقية، و تبعث على إرباك السوق، و خلق المتاعب و المشاكل للشرفاء من الكسبة و عامة الناس، فتسفك بها الدماء و يزداد الفقير فقراً و. فتكون محرّمة في مقياس الشريعة المقدّسة،

و لنضرب لذلك أمثلة لتوضيح المطلب:

1- المعاملات المحرّمة:

و تشمل الغش، و الغبن، و التدليس في المعاملات، و إعانة الظالمين في ظلمهم، و لذا تكون محرّمة، و السبب في حرمة هذا اللون من المعاملات هو


[1] بحار الأنوار، ج 103، ص 48، الباب 4، ح 11.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست