و أمّا
وجوه الحرام: من البيع و الشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة
أكله، و شربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو إمساكه، أو هبته، أو عاريته، أو
شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد.»
إنّ المعيار
الأصل في صحة و بطلان المعاملات و أنواع التجارات هو مسألة أخلاقيّة مهمة، و هي
مقدار النفع و الضرر لعامّة الناس و أفراد المجتمع، و ليس النفع و الضرر المتعلق
بذات الشخص صاحب المعاملة (و نلاحظ في ذلك الفرق و البون الشاسع بين هذا النمط في
التكسّب و ذاك).
و الخلاصة،
أنّ الاقتصاد في المذاهب الأخلاقية ينضوي تحت مظلّة الأخلاق، أمّا في المذاهب
المادية فإنّه أجنبي عن القيم الإنسانية، و لهذا السبب فإنّ الكثير من المعاملات و
النشاطات الاقتصادية الهادفة لتحقيق عوائد مادية بحتة تكون بشكل عام مضادة للقيم
الأخلاقية، و تبعث على إرباك السوق، و خلق المتاعب و المشاكل للشرفاء من الكسبة و
عامة الناس، فتسفك بها الدماء و يزداد الفقير فقراً و. فتكون محرّمة في مقياس
الشريعة المقدّسة،
و لنضرب
لذلك أمثلة لتوضيح المطلب:
1-
المعاملات المحرّمة:
و تشمل الغش،
و الغبن، و التدليس في المعاملات، و إعانة الظالمين في ظلمهم، و لذا تكون محرّمة،
و السبب في حرمة هذا اللون من المعاملات هو