أنّها مباينة
و منافية للأخلاق، ففي النماذج الأولى تتجلى منافاة الأخلاق فيها أنّ البائع لا
يهتم بحقوق المشتري، و الأخلاق تدعو الفرد إلى مراعاة المشتري و عدم خداعه، و في
المثال الأخير تدعوه لعدم مدّ يد العون إلى الظالمين، و الاشتراك في ظلم
المستضعفين.
2-
المعاملات الواجبة:
نحن نجد أنّ
الفقه الإسلامي يوجب الفعاليّات الاقتصادية التي يتوقف عليها نظام المجتمع وجوباً
كفائياً، فلو حدث أن كانت لبعض الأفراد القلائل خبرة و قدرة على إنجاح تلك
المشاريع الاقتصادية، و اقتصر الأمر عليهم في إيجاد بعض المهن الضرورية للمجتمع
فتكون واجبة عينيّة عليهم.
و هنا نلاحظ
أنّ القيمة الأخلاقية مشهودة في هذه المسألة، بأنّ أخذ المعيار لوجوب تلك
المعاملات و المهن و الصنائع في إطار تحقيق النفع العام، و تمتين أركان المجتمع و
تقوية دعائمه، حتى لو لم يكن لها مردود مادي و نفع شخصي وافر لصاحبها، و حتى لو
كانت أعمالا شاقّة و متعبة.
3-
المعاملات المستحبّة:
و قد جاء في
الفقه الإسلامي أنّ: «إقالة النادم مستحب»، يعني إذا باع شخص بضاعة لآخر، و أسقط
جميع خيارات هذه المعاملة، ثمّ إنّ المشتري ندم و أراد فسخ المعاملة، فهنا يستحب
للبائع إقالته، و قبول فسخ المعاملة بالرغم من أنّ له الحقّ في الامتناع من ذلك، و
قد جاء في الرّوايات عن الإمام