responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 181

كالمسألة السّابقة.

سؤال: (35) هل هناك فرق بين الشّخصية الحقيقية و الحقوقية؟

الجواب:

الاحتياط الواجب هو عدم الفرق بينهما.

سؤال: (36) اشترى عقار بصورة المشاركة

، ثم إنّ أحد الشّركاء قام بتأجير سهمه إلى شريكه بشرط التّمليك، بحيث يكون العقار بعد تسديد جميع الأقساط المقررة للإجارة ملكاً للمستأجر (و طبعاً مقدار الأقساط أكثر من المال الذي دفعه الشّريك للسّهم المذكور)، فهل يعتبر هذا العمل- السّائد أيضاً في البنوك، أو الشّركات، أو الأشخاص الحقوقيين، و أحياناً بعض الأشخاص الحقيقيين- حيلة شرعيّة للفرار من الرِّبا القرضي؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان القصد للإجارة بشرط التّمليك جدياً

، و لكن إذا كانت له جنبة صوريّة و من أجل الفرار من الرِّبا، فلا يجوز.

سؤال: (37) ما هو الملاك في تشخيص الرِّبا في المجتمع المعاصر؟

هل إنّ كل زيادة على رأس المال- و لو اسمياً- تعتبر من الرِّبا، أو تختص بالزّيادة على ماليّة رأس المال فقط؟

الجواب [إنّه يشمل كل زيادة على رأس المال‌]

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست