و لكنّ البنوك الإسلاميّة تستخدم هذه الأموال طبق عقود شرعيّة في الإنتاج، و
تقسّم الأرباح المتحصّلة منها وفقاً للاتفاق المسبق بينهما و بين أصحاب هذه
الأموال، و في الحقيقة أنّ هذه البنوك في هذه الحالة تقدّم ثلاثة خدمات:
1- ما يحققه البنك من خدمة لأصحاب رءوس الأموال هذه، حيث يستفيدون من الأرباح
المقرّرة.
2- إنّ البنوك أيضاً تستفيد من هذه المعاملات المربحة من خلال حصتها من
الرّبح.
3- إنّ رءوس الأموال لا تبقى معطّلة و مجمّدة في أيدي النّاس، و ما يترتب على
ذلك من التّضخم و الفساد الاقتصادي.
و إجمالا تكون حركة البنوك هذه باتجاه تفعيل الدّينامية الاقتصاديّة في
المجتمع، و تبعث على انتعاش السّوق و حلحلة الوضع الاقتصادي بشرط، الدّقة في
العمل، و مراعاة الموازين في مثل هذه النّشاطات.
مشكلتان في مواجهة المضاربة المصرفية
إنّ هذه الخدمة من البنوك الإسلاميّة- كما تبين أعلاه- هي خدمة مشروعة أيضاً،
بل إنّها إذا وقعت بالشّكل الصّحيح، فإنّها تكون مصداقاً بارزاً للآية الشّريفة (وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى)، و هو المبدأ الإسلامي الهام في البناء الأخلاقي للمجتمع
الإسلامي. و لكن نواجه في إجراء و تنفيذ العقود الإسلاميّة كالمضاربة مثلا،