responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 107

عليه أن يسدّد تسعة آلاف درهم عند الحول، فلا إشكال في ذلك، و لا يحسب من الرِّبا، و كذلك لو شرط جنساً بأوصاف أقل قيمةً ممّا كان.

ثمّ إنّ الإمام الراحل يستنتج جواز الحوالات البنكيّة المتعارفة، كأن يدفع إلى البنك عشرة آلاف درهم، على أن يستلم في بلد آخر تسعة آلاف و تسعمائة درهماً، بأن ينقص منه عشرة آلاف درهم لحساب البنك، نعم لو دفع مبلغاً أقل إلى البنك أو إلى أحد التجّار على أساس الحوالة، بأن يدفع أكثر من ذلك في اللاحق، فهو ربا و حرام، أمّا ما ورد من كلمات الفقهاء و أدلتهم على هذه المسألة فسوف نستعرضها بالتفصيل:

كلمات الفقهاء

فأولا: نستعرض كلمات الفقهاء في هذا المورد.

إنّ كلمات و آراء الفقهاء في مسألة اشتراط النفع على القرض واضحة و بيّنة، و هذه المسألة و هي عدم حرمة النفع للمصلحة المقترض من المسائل المسلّمة بين الفقهاء، و لا نجد لها مخالفاً معروفاً.

1- يقول صاحب الجواهر (قدس سره): «و لو كان الشّرط نفعاً للمستقرض دون المقرض، كما إذا اشترط إعطاء الغلّة عوض الصحاح، أو اشترط عليه أن يقرضه شيئاً آخر و نحو ذلك، جاز بلا خلاف و لا إشكال. نعم، احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له، كما إذا كان زمان نهب أو غرق.

و فيه: أنّ مثله غير قادح، لا أقلّ من الشك في اندراج مثله تحت أدلّة

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست