responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 106

(11)- جواز أخذ الفائدة لمصلحة- المقترض-

و هنا نصل إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلّقة في هذا الباب (المسألة الرابعة)، و البحث فيها عن الفائدة للمقترض لا للمقرض (فتأمّل جيّداً).

جاء في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الراحل (قدس سره): «إنّما يحرم شرط الزّيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض كما لو أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجّار من أخذ الزّيادة و إعطائها في الحوائل المسمّى عندهم بصرف البرات و يطلقون عليه على المحكي بيع الحوالة و شرائها إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به، و إن كان بإعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الرِّبا». [1] و خلاصة هذه المسألة أنّ حرمة شرط الزّيادة في القروض الرّبويّة منحصرةٌ في أن تكون الزّيادة في مصلحة المقرض و صاحب المال لا المقترض، فعلى هذا إذا أقرض شخصاً عشرة آلاف درهماً مثلا، و شرط


[1] تحرير الوسيلة، المجلد 1، كتاب الدين و القرض، المسألة 12.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست