responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 565

و يمكن الاستدلال له بأنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير، فلا بدّ من الأخذ بالتعيين، و على كلّ حال يختار من فيه المرجح.

إن قلت: ما المعيار في تشخيص المرجحات؟ و من المرجع في ذلك؟

قلنا: المرجع فيه هو أهل الخبرة كما في غيره من أمثاله في أبواب الفقه، فأهل الخبرة هم المرجع الوحيد في تعيين من هو الأصلح من بين الفقهاء الصالحين، و لو فرض فرضاً نادراً أو محالًا عادياً تساويهما من جميع الجهات أو بالكسر و الانكسار في جهات مختلفة بحيث يتحير فيه أهل الخبرة، و لا يفضل واحد منهم على الآخر شيئاً، يمكن الرجوع إلى القرعة، و لكن الإنصاف إن هذا نادر جدّاً، أو لا يوجد له مصداق عادة، و على فرض وجوده فما المانع من الرجوع إليها بعد كونها مداراً لفصل الخصومات و المنازعات، و المفروض كون أطراف القرعة جميعهم صلحاء عدول لا يفضل واحد على الآخر.

نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه‌

فتحصل من جميع ما ذكرنا أمور:

أحدها: أنه لا ينبغي الشكّ في ولاية الفقيه على أمر الحكومة، و قد دلت عليها أدلّة مختلفة.

ثانيها: ولاية الفقيه إنّما هي في إجراء أحكام الشرع أعمّ من الأحكام الثابتة بالعناوين الأولية أو الثّانوية، و ليس له فيما وراء الأحكام الولائية و الأمور الإجرائية بما هو وال شي‌ء آخر، و أمّا بما هو مجتهد مستنبط، أو قاضٍ، فمقتضاه أمر آخر.

ثالثها: أن العمدة في المسألة هو التمسّك بالقدر المتيقن من أدلّة وجوب الولاية،

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست