responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 462

هذا و لكن الإنصاف أن قبول الأحكام من العلماء إنّما هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لا يحتاج إلى النصب، و لا إلى التصريح بكونهم حجج المعصومين (عليهم السلام) على الخلق، لما عرفت سابقاً من أن جواز ذلك هو من باب الحكم و ليس من المناصب الإلهية، فهذا التعليل دليل على أنه ناظر إلى القضاء و الولاية.

و احتمال العهد في الحوادث لا ينافي العموم، بعد توصيفها بالواقعة مضافاً إلى أنه لا خصوصية للحوادث، إذا جاز الرجوع في بعضها إليهم، جاز الرجوع في غيرها فتأمّل.

و الحاصل أن مقتضى إطلاقها شمولها للقضاء و الولاية، و التعبير بالحادثة و الواقعة و كونهم حجّة شواهد ظاهرة على ما ذكرنا، و لا يضرنا عدم وجود أسئلة إسحاق بن يعقوب بأيدينا.

و منه يظهر الإشكال في ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) في منية الطالب (بعد نقل الوجوه التي ذكرها شيخنا الأعظم (قدس سره) في مكاسبه) حيث قال: فلعل المراد من الحوادث هي الحوادث المعهودة بين الإمام (عليه السلام) و السائل، و على فرض عمومها فالمتيقن منها هي الفروع المتجدّدة و الأمور الراجعة إلى الإفتاء لا الأعمّ‌ [1].

4- حديث «مجاري الأمور.»

روى في تحف العقول في باب المختار من كلمات الحسين بن علي (عليهما السلام) أنه يروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال‌

«اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أولياءه‌

إلى أن قال‌

و أنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون ذلك، بأن مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله‌


[1] تعليقات المحقّق الإيرواني: ص 157.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست