responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 426

محله) و الأخماس ليست كذلك قطعاً و مجرّد كون الأعلم أبصر من غيره، غير كاف، مع أنه لو كان أبصر بحكمه فليس أبصر بموضوعه كما لا يخفى.

الثّالث: قد يرى بعض الفقهاء على مقلديهم بإيصال الأخماس إليهم‌

، فهل هذا مجرّد استدعاء منهم، أو يوجب لهم تكليفاً إلهياً في ذلك؟

الظاهر عدم الدليل على ذلك، لأن هذا ليس على سبيل الفتوى، فإن الفتوى إنّما تشتمل على حكم كلّي لا شخصي جزئي كما هو ظاهر، و أمّا نفوذه من باب حكم الحاكم أيضاً محل تأمّل، لأن حكم الحاكم إنّما يتعلّق بمصالح الأمّة، و كون ذلك دائماً مصلحة الأمّة أول الكلام حتّى في اعتقاده، و لازم ذلك أنه لو حكم أحد الفقهاء بدفع جميع الأخماس إليه وجب، و هو كما ترى.

نعم لو كان الفقيه مبسوط اليد كان الأولى بل اللازم في بعض الفروض الدفع إليه لا سيّما إذا طلبه كما عرفت، و كذلك لو علم المقلّد بأن غير مقلده يصرفه فيما لا يوافق فتواه كماً أو كيفاً يشكل الدفع إليه، لعدم براءة ذمّة المقلِّد (بالكسر)، طبقاً لفتوى مرجعه، اللّهم إلّا أن يقال تبرأ ذمة المقلد بمجرد الدفع إلى أحد حكّام الشرع لأنه الولي من قبل الإمام (عليه السلام) و لا يهمه فيما يصرفه هذا الولي، و الاحتياط هنا كسائر المقامات سبيل النجاة، كما أن الأحوط للمجتهد الذي يدفع إليه الخُمس أن يصرفه في ما هو المتيقن المعلوم من مصارفه إذا كان المعطي غير مقلد له، و الله العالم.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست