responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 425

السلطة كان الفقيه المتصدي لها أولى من غيره بحصة الإمام (عليه السلام)، لأن المفروض أن مصرف هذه الأموال في الواقع هو إقامة هذا الأمر، و كذلك إذا كان الفقيه كافلًا للحوزات العلمية كان أولى به من غيره، و كذا إذا كان كافلًا لغير ذلك ممّا يهتم به الإمام (عليه السلام) من نشر الإسلام و علومه في أقطار الأرض عامة، و بلاد المسلمين خاصّة.

و بالجملة كلّ فقيه مبسوط اليد أولى من غيره بمقدار بسط يده، بل قد يجب الدفع إليه إذا احتاج إليه احتياجاً مبرماً مع كونه مبسوط اليد فتدبّر جيّداً.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في الأوقاف العامّة، و أن الفقيه هو المتصرّف فيها عند فقد المتولي الخاصّ، بل له نصب المتولي للأوقاف التي لا متولي لها، أو جعل الناظر للمتولي إذا احتمل خيانته، لأن أدلّة الولاية تشملها، و ليست ملك الأوقاف أولى من الأخماس و الزكوات التي عرفت حالها.

الثّاني [وجوب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الأعلم‌]

أنه قد عرفت عند نقل كلام شيخنا كاشف الغطاء (قدس سره) في الفردوس الأعلى حكمه بوجوب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الأعلم، و أنه كما يجب تقليد الأعلم يجب دفع الخُمس إليه، و كم فرق بينه و بين من قال بجواز صرفه في المصارف الشرعية و لو من دون الدفع إلى المجتهد.

و على كلّ حال فالظاهر أن دليله هو الأخذ بالقدر المتيقن، و لكنّه كما ترى لعدم جواز الأخذ به بعد عموم أدلّة الولاية و إطلاقاتها، و لو في مثل هذه الأمور، كما سيأتي و قياسه على مسألة التقليد قياس مع الفارق جدّاً، لقيام الدليل على وجوب تقليد الأعلم و لو عند العلم التفصيلي أو الإجمالي بالاختلاف بينه و بين غيره في موارد الابتلاء، لبناء العقلاء على ذلك قطعاً و هو المدار الأصلي في مسألة التقليد، و قد أمضاها الشرع بعدم ردعه، بل بالتصريح باعتباره بناء على دلالة مقبولة عمر بن حنظلة عليه في قوله‌

«الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما.»

[1] (و فيه كلام في‌


[1] الوسائل: ج 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست