السلطة كان الفقيه المتصدي لها أولى من غيره بحصة الإمام (عليه السلام)، لأن
المفروض أن مصرف هذه الأموال في الواقع هو إقامة هذا الأمر، و كذلك إذا كان الفقيه
كافلًا للحوزات العلمية كان أولى به من غيره، و كذا إذا كان كافلًا لغير ذلك ممّا
يهتم به الإمام (عليه السلام) من نشر الإسلام و علومه في أقطار الأرض عامة، و بلاد
المسلمين خاصّة.
و بالجملة كلّ فقيه مبسوط اليد أولى من غيره بمقدار بسط يده، بل قد يجب الدفع
إليه إذا احتاج إليه احتياجاً مبرماً مع كونه مبسوط اليد فتدبّر جيّداً.
و ممّا ذكرنا يظهر الحال في الأوقاف العامّة، و أن الفقيه هو المتصرّف فيها
عند فقد المتولي الخاصّ، بل له نصب المتولي للأوقاف التي لا متولي لها، أو جعل
الناظر للمتولي إذا احتمل خيانته، لأن أدلّة الولاية تشملها، و ليست ملك الأوقاف
أولى من الأخماس و الزكوات التي عرفت حالها.
الثّاني [وجوب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الأعلم]
أنه قد عرفت عند نقل كلام شيخنا كاشف الغطاء (قدس سره) في الفردوس الأعلى حكمه
بوجوب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الأعلم، و أنه كما يجب تقليد الأعلم يجب
دفع الخُمس إليه، و كم فرق بينه و بين من قال بجواز صرفه في المصارف الشرعية و لو
من دون الدفع إلى المجتهد.
و على كلّ حال فالظاهر أن دليله هو الأخذ بالقدر المتيقن، و لكنّه كما ترى
لعدم جواز الأخذ به بعد عموم أدلّة الولاية و إطلاقاتها، و لو في مثل هذه الأمور،
كما سيأتي و قياسه على مسألة التقليد قياس مع الفارق جدّاً، لقيام الدليل على وجوب
تقليد الأعلم و لو عند العلم التفصيلي أو الإجمالي بالاختلاف بينه و بين غيره في
موارد الابتلاء، لبناء العقلاء على ذلك قطعاً و هو المدار الأصلي في مسألة
التقليد، و قد أمضاها الشرع بعدم ردعه، بل بالتصريح باعتباره بناء على دلالة
مقبولة عمر بن حنظلة عليه في قوله