responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 310

إلّا بعد مضي مدّة من العقد كخيار التأخير أو خيار الغبن بناءً على أنّه لا يكون إلّا بعد ظهور الغبن و كذا خيار العيب.

و دلالة الحديث على الضمان لو لا البراءة ظاهرة، فلا يتوجّه إليه الإشكال إلّا من ناحية السند؛ فإنّ العلم بروايات السكوني فيما تفرّد به مشكل على ما بيّناه في محلّه، اللّهمّ إلّا أن يقال بانجبار ضعف السند فيه بعمل المشهور. و لكن يحتمل استنادهم إلى العمل بمقتضى القاعدة القاضية بالضمان، أو إلى العمل بما مرّ من روايات الأجير، فتدبّر جيّداً.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الضمان في الجملة هو مقتضى القاعدة و الروايات العامّة و الخاصّة.

حدود الضمان الثابت بالجناية و شروطه:

الظاهر أنّ القدر المتيقن منه هو ما إذا جنت أيديهم أو وقع الخطأ في تشخيص الأمراض و تعيين الأدوية كمّاً و كيفاً و ما شابه ذلك. و أمّا لو عملوا بما هو المتعارف بحسب وظيفتهم، و لم تجن أيديهم و لم يقع لهم السهو و الخطأ، و إنّما حصلت الخسارة من جهات أخرى، فالظاهر عدم الدليل على ضمانهم.

إذا عرفت ذلك فلنعطف الكلام على ما تقدّم من المسائل، فنقول: ها هنا صور ثمان:

الصورة الأولى: إذا قدم على العمل و حصلت الخسارات بسبب قصوره في العلم‌

مع علمه بذلك أو عدم علمه به، بأن كان جاهلًا بسيطاً أو مركّباً، فلا شكّ في ضمانه لما جنت يديه أو لما وقع له من الخطأ.

الصورة الثانية: ما إذا حصل التلف بسبب قصوره في الفحص‌

أو عدم الدقّة في فحص المريض، فيكون ضامناً بلا شكّ، بل الظاهر إجماع العلماء عليه، بل العقلاء

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست