responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 309

و لكن الإنصاف أنّها ناظرة إلى صورة التعدّي و التفريط و لو من باب الخطأ و شبهه لا عن عمد كخرق القميص ببعض ما في يده، أمّا لو عمل بما هو وظيفته من دون أي نقص في عمله، و لكن حصل الفساد من جانب عيب في الثوب مثلًا كما لو غسله عدّة مرّات فانخرق- كما هو حال الثياب- فالتفريط لم يكن من جهة الخيّاط و القصّار.

و كذا الحال في الطبيب، فإنّه لو أثّر الدواء في المريض أثراً بسبب بعض الحالات النادرة كالحساسيّة التي لا تنكشف بالاختبار أو بعض الأمراض الكامنة التي لا أثر لها ظاهراً و لم يكن يعلم بها الطبيب و المريض فأضرّ به الدواء لبعض هذه الأمور و مات أو حصلت في بدنه عاهة أو نقص لم يكن الطبيب- بمقتضى هذه الروايات- ضامناً.

2- ما دلّ على خصوص الطبيب و ذكر حكمه، مثل ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام)

من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن».

[1] و في معناه ما في المستدرك عن الجعفريات عن عليّ (عليه السلام). [2] و أخذ البراءة من الولي ناظر إلى ما إذا كان المريض صغيراً أو كان بحدّ لا يقدر أن ينظر في مصالحه و مفاسده.

و قد يتوهّم أن أخذ البراءة من قبيل الإسقاط ما لم يجب و هو مخالف للقواعد، و يدفعه أنّ ذلك جائز إذا حضر المقتضي له، مثل الإسقاط حقّ القسم في عقد النكاح أو إسقاط كافّة الخيارات في العقد، مع أنّها لم تجب بعد، لا سيّما بعضها الذي لا يتحقّق‌


[1] الوسائل: ج 19 ص 194 ب 24 من موجبات الضمان ح 1.

[2] مستدرك الوسائل: ج 18 ص 324 ب 19 من موجبات الضمان ح 1.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست