responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256

و من هنا يمكن حلّ كثير من المسائل السابقة؛ لشمول الأدلّة للمصاديق المستحدثة.

و إن شئت قلت: تنحلّ عقدتها بالتمسّك بالإطلاقات و العمومات ما لم يقم دليل على تقييدها أو تخصيصها، و هذه قاعدة عامة ثابتة في علم الأصول.

و إليك نماذج من المسائل السابقة تجري فيها هذه القاعدة: منها- جريان‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في العقود المستحدثة، كالتأمين، فإنّه أيضاً عقد، فيدخل تحت عموم‌ «أَوْفُوا»، و لا معنى لتخصيصه بالعقود الموجودة في عصر التشريع فقط، بل يشمل جميع العقود المتعارفة بين العقلاء.

و منها- أنواع الشركات المستحدثة يومياً، حيث إنّ بعضها مشمول للأدلّة.

و منها- السرقفلية إذا كانت بصورة عقد جديد، لا من قبيل الشرط في ضمن عقد الإجارة، كما سيأتي مفصّلًا إن شاء الله.

و لكن لا بدّ أنّ تتحقّق في جميع تلك العقود الشرائط العامة الواجبة شرعاً في العقود؛ من معلومية العوضين- لو قلنا بجريان حكم الغرر في جميع العقود- و كونه على أمر محلّل، و عدم كونه من قبيل التعليق في الإنشاء، و كون العاقد عاقلًا بالغاً رشيداً مختاراً، إلى غير ذلك ممّا يعتبر في جميع العقود.

و منها- صحة المضاربة بالنقود الورقية، بل و صحة بذل رأس المال للزراعة و الصناعة و غيرها و إن لم تُسمَّ مضاربة و لم تجرِ عليها أحكام المضاربة لو كان لها أحكام خاصة بها. فإذا بذل إنسان مالًا إلى آخر و قال: مني رأس المال و منك الصناعة و لك نصف منافعها، كان هذا داخلًا في عمومات وجوب الوفاء بالعقد و

«المؤمنون عند شروطهم»

و شبههما، فيجوز ابتياع سهام المؤسسات الصناعية و تقسيم منافعها بين العاملين عليها و الذين يملكون سهامها؛ لأنّه عقد عرفي جامع‌

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست