سواء كانت بصورة الأخبار، كقوله (صلى الله عليه و آله)
«المؤمنون عند شروطهم»
[1] أو الإنشاء كقوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[2] و أمثال
ذلك- فإنّها على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية، و حينئذ لا تنحصر مصاديقها بما
كان موجوداً في عصره (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)،
بل تشمل جميع المصاديق التي توجد لها في كلّ زمان و مكان ما لم يقم دليل على
خروجها و استثنائها كما لا يخفى، لا سيّما الآيات القرآنية بعد التصريح بأنّها
لجميع العالمين إلى يوم القيامة، حتّى إذا كانت الخطابات بصورة خطابات المشافهة.
و من هنا نقول: إنّ أحكام المسافر تشمل المسافرين بالوسائل السريعة في عصرنا،
و لا تختص بالأسفار في الأزمنة القديمة، ما لم يقم دليل على الاختصاص، و لم يقم
قطعاً.
كما أنّ الأحكام الخاصّة بماء الحمّام تشمل الحمامات الموجودة في عصرنا مع
مفارقتها عمّا كان في قديم الأيّام من جهات كثيرة.
و كذا أحكام البئر فإنّها تشمل الآبار العميقة المستحدثة في عصرنا أيضاً.
و كذا حكم القيمي و المثلي بالنسبة إلى مصنوعات كثيرة وجدت الآن و لم تكن
سابقاً، كأنواع الألبسة و الأغذية و وسائط النقل و الأثاث المنزلية و غيرها، فقد
كانت تعدّ من القيمي و تعدّ اليوم من المثلي، و غير ذلك.
و لو كانت الأحكام الشرعية على نحو القضايا الخارجية لم تشمل شيئاً من هذه
المصاديق، بل كانت ناظرة إلى خصوص المصاديق الموجودة في عصرهم (عليهم السلام)، و
أما غيرها فلا تندرج تحت هذه العمومات.