أ- يقول الشّيخ الطوسي (قدس سره) و هو من كبار فقهاء و علماء الشيعة في كتابه
القيّم «الخلاف» دية قتل الخطأ على العاقلة و به قال جميع الفقهاء؛ و قال الأصم [1] أنّه يلزم
القاتل دون العاقلة؛ قال ابن المنذر: و به قالت الخوارج.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضاً إجماع الأمّة و الأصم لا يعتد به» [2].
ب- يقول ابن قدامة و هو من فقهاء أهل السنّة في كتابه «المغني» و هو من الكتب
الفقهية السنّية المفصّلة: «و لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ دية الخطأ على
العاقلة» ثمّ نقل عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك» [3].
و العجيب، أن ابن قدامة لم ينقل خلافاً عن أحد في المسألة حتى عن الأصمّ و
الخوارج! ج- يقول الشّيخ محمّد حسن النّجفي «رضوان الله عليه» في كتابه النفيس
«جواهر الكلام»: «و على كل حال فهي على العاقلة بلا خلاف أجده بيننا، بل و بين
غيرنا فيه كما اعترف به بعضهم إلّا من الأصمّ منهم الذي لا يعتد بخلافه، و كذا
الخوارج، بل عن الخلاف دعوى إجماع الأمّة عليه!» [4].
[1] اسمه «عقبة بن عبد اللّه» توفي
تقريباً في سنة (200 ه. ق) و كان معاصراً للإمام أبي عبد الله الصّادق (عليه
السلام).
[2] الخلاف: كتاب الديات المسألة 96،
و قد ذكر الشّيخ (قدس سره) في هذا الكتاب القيّم، المسائل المختلف فيها بين الشيعة
و السنّة، و لكن و كما تبيّن لك أنّ هذه المسألة لا خلاف فيها يعتد به، فإنّ
مخالفة الخوارج لا يُعتد بها، و مخالفة رجل باسم الأصمّ لا تقدح في الإجماع.