responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211

1- آراء فقهاء الإسلام في ضمان العاقلة

أ- يقول الشّيخ الطوسي (قدس سره) و هو من كبار فقهاء و علماء الشيعة في كتابه القيّم «الخلاف» دية قتل الخطأ على العاقلة و به قال جميع الفقهاء؛ و قال الأصم‌ [1] أنّه يلزم القاتل دون العاقلة؛ قال ابن المنذر: و به قالت الخوارج.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضاً إجماع الأمّة و الأصم لا يعتد به» [2].

ب- يقول ابن قدامة و هو من فقهاء أهل السنّة في كتابه «المغني» و هو من الكتب الفقهية السنّية المفصّلة: «و لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ دية الخطأ على العاقلة» ثمّ نقل عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك» [3].

و العجيب، أن ابن قدامة لم ينقل خلافاً عن أحد في المسألة حتى عن الأصمّ و الخوارج! ج- يقول الشّيخ محمّد حسن النّجفي «رضوان الله عليه» في كتابه النفيس «جواهر الكلام»: «و على كل حال فهي على العاقلة بلا خلاف أجده بيننا، بل و بين غيرنا فيه كما اعترف به بعضهم إلّا من الأصمّ منهم الذي لا يعتد بخلافه، و كذا الخوارج، بل عن الخلاف دعوى إجماع الأمّة عليه!» [4].


[1] اسمه «عقبة بن عبد اللّه» توفي تقريباً في سنة (200 ه. ق) و كان معاصراً للإمام أبي عبد الله الصّادق (عليه السلام).

[2] الخلاف: كتاب الديات المسألة 96، و قد ذكر الشّيخ (قدس سره) في هذا الكتاب القيّم، المسائل المختلف فيها بين الشيعة و السنّة، و لكن و كما تبيّن لك أنّ هذه المسألة لا خلاف فيها يعتد به، فإنّ مخالفة الخوارج لا يُعتد بها، و مخالفة رجل باسم الأصمّ لا تقدح في الإجماع.

[3] المغني: ج 9 ص 498.

[4] جواهر الكلام: ج 43 ص 25.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست