الحكمة من هذا الحكم، و استجلاء الغاية منه بالسّؤال و البحث، و هذا ما سنفرد
له بحثاً في الفصل الآتي.
5- فلسفة تنصيف دية المرأة
سؤال: الإسلام دين العدل، و لذا فإنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله)
اعتبر دماء المسلمين متكافئة، و لا فرق بين دم المرأة و دم الرجل، و لا الصغير و
الكبير، و لا الشاب و الشّيخ، و لا العالم و الجاهل، و لا الرّئيس و المرءوس، و لا
المرجع و المقلِّد، حيث قال (صلى الله عليه و آله)
و على هذا فكيف جعل الإسلام دية المرأة نصف دية الرّجل (إذا وصلت دية الجناية
إلى الثلث)، و هل ينسجم هذا الحكم مع روح العدالة في الإسلام؟ مضافاً إلى ذلك، و
على فرض أنّ فلسفة هذا الحكم هو أنّ النّساء في الصّدر الأوّل للإسلام كُنّ أقل
مشاركة في الفعاليات الاجتماعيّة، أو لم يكن لهنّ دور أصلا، و لكن اليوم للنساء
دور مهم في المجتمع إلى درجة أنهنّ في بعض النشاطات الاجتماعيّة يعملن إلى جنب
الرّجل، و لهن الأسبقية في قطاعات أخرى، و قد أجاز الإسلام هذه الفعاليات و
النشاطات شريطة حفظ العفاف و رضا الزوج، فمع كل ذلك هل تبقى دية المرأة نصف دية
الرّجل؟
الجواب: يمكن الإجابة عن الإشكال السّابق بجوابين:
أحدهما إجمالي قصير، و الآخر مفصّل.
[1] و الأخ هنا شامل للرجل و المرأة و
استعمل للتغليب.
[2] الكافي: ج 1 ص 403، كتاب الحجّة،
الباب ما أمر به النبي (صلى الله عليه و آله) بالنصيحة لأئمة المسلمين. و نظير هذه
الرّواية ورد في المصادر السنّية، مثل ما ورد في السنن الكبرى: ج 8 ص 27.