responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 147

الحكمة من هذا الحكم، و استجلاء الغاية منه بالسّؤال و البحث، و هذا ما سنفرد له بحثاً في الفصل الآتي.

5- فلسفة تنصيف دية المرأة

سؤال: الإسلام دين العدل، و لذا فإنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) اعتبر دماء المسلمين متكافئة، و لا فرق بين دم المرأة و دم الرجل، و لا الصغير و الكبير، و لا الشاب و الشّيخ، و لا العالم و الجاهل، و لا الرّئيس و المرءوس، و لا المرجع و المقلِّد، حيث قال (صلى الله عليه و آله)

«المسلمون إخوة [1] تتكافأ دماؤهم»

[2].

و على هذا فكيف جعل الإسلام دية المرأة نصف دية الرّجل (إذا وصلت دية الجناية إلى الثلث)، و هل ينسجم هذا الحكم مع روح العدالة في الإسلام؟ مضافاً إلى ذلك، و على فرض أنّ فلسفة هذا الحكم هو أنّ النّساء في الصّدر الأوّل للإسلام كُنّ أقل مشاركة في الفعاليات الاجتماعيّة، أو لم يكن لهنّ دور أصلا، و لكن اليوم للنساء دور مهم في المجتمع إلى درجة أنهنّ في بعض النشاطات الاجتماعيّة يعملن إلى جنب الرّجل، و لهن الأسبقية في قطاعات أخرى، و قد أجاز الإسلام هذه الفعاليات و النشاطات شريطة حفظ العفاف و رضا الزوج، فمع كل ذلك هل تبقى دية المرأة نصف دية الرّجل؟

الجواب: يمكن الإجابة عن الإشكال السّابق بجوابين:

أحدهما إجمالي قصير، و الآخر مفصّل.


[1] و الأخ هنا شامل للرجل و المرأة و استعمل للتغليب.

[2] الكافي: ج 1 ص 403، كتاب الحجّة، الباب ما أمر به النبي (صلى الله عليه و آله) بالنصيحة لأئمة المسلمين. و نظير هذه الرّواية ورد في المصادر السنّية، مثل ما ورد في السنن الكبرى: ج 8 ص 27.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست